الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص253
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وشذ بعض الفقهاء فمنع من كتابة النصراني ، لأن الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ) [ النور : 33 ] وهذا قول فاسد ، لأن الكتابة إما أن يغلب فيها حكم البيع أو حكم العتق ، والنصراني في كلا الأمرين كالمسلم ، ولأن ما خوطب به المسلمون من المعاملات يعم حكمه ، ولا يقف عليهم ، وإذا كانت في غير المسلمين روعي فيها ما يراعى في عقود مكاتبات المسلمين من الأحكام .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت كتابة النصراني جائزة حملا عليها ، وأخذا بموجبها ، سواء أقامها على النصرانية أو اسلم السيد أو المكاتب أو هما ، لأن عقد الكتابة يصح في كلا الحالين فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى الإسلام ، فإن أدى عتق ، وكان ولاؤه لسيده ، وإن كان لا يرثه به مع اختلاف الدين ، وإن عجز عاد رقيقا ، والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه ، لأنه ممنوع من استرقاق مسلم ، وأخذ ببيعه أو عتقه ، ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه لخروجه بالكتابة عن حكم ملكه ، وإفضائه بها إلى عتقه .
قال الماوردي : اعلم أن مكاتبة النصراني لا تخلو من ثلاثة أقسام :