پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص252

تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) [ الكهف : 29 ] وهذا إن كان ظاهر لفظه التخيير فهو وعيد وتهديد .

والجواب الخامس : وهو قول أبي علي الطبري أن قول النبي ( ص ) ( واشترطي لهم الولاء ) أي اشترطي لهم العتق ، فعبر عن العتق بالولاء لحدوثه عنه ، واستحقاقه به ، وهذا الجواب أيضا عدول عن الحقيقة إلى المجاز .

والجواب السادس : وهو الذي حكاه أبو حامد أن اشتراط الولاء تقدم العقد ، لأنه كان وقت المساومة ، وهو إنما يلزم إذا اقترن بالعقد ، فلذلك بطل ، فأعلن رسول الله ( ص ) إبطال حكمه ، وفي هذا الجواب ضعف ، لأن رسول الله ( ص ) أبطل الشرط لفساده ، ولم يبطله لأنه كان في غير محله ، ولو أراد ذلك لازال الالتباس ، ولأبان الحكم المقصود .