الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص249
تكون نجوم الكتابة للسيد البائع ، لخروجها من البيع ، وإن توجه إليها لم يجز ، لأن مال العبد مملوك ، وهو لا يدخل في البيع ، وما أفضى إلى هذا وجب أن يكون باطلا ، ولأن بيعه لو صح لم يجز أن يعتق على مشتريه ، لأن صفة عتقه متقدمة على ملكه ، ولا على بائعه لزوال ملكه ، وفي ثبوت عتقه بالأداء دليل على فساد بيعه المنافي لحكمه ، ولأن عتقه إذا نفذ بعد بيعه مفض إلى سقوط الولاء لمستحقه ، لأنه لا يجوز أن يكون للبائع لزوال ملكه ، ولا للمشتري ، لأنه لم يعقد سبب عتقه ، وما أفضى إلى هذا فهو باطل ، ولأن عقد الكتابة يمنع من استقرار الملك على الرقبة ، لأنه مفض إلى العتق ، وعقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع فتنافى اجتماعها ، والكتابة لا تبطل بالبيع ، فوجب أن يبطل البيع بالكتابة .
فأما الجواب عن حديث بريرة ، فهو أن الكتابة غير لازمة من جهة المكاتب وإن كانت لازمة من جهة السيد ، فصار مساومة بريرة لمواليها وهم آل المغيرة ، في ابتياع نفسها فسخا منها ، كما لو باع بشرط الخيار ثم باع ما باعه كان بيعه الثاني فسخا للبيع الأول ، كذلك يكون مساومة بريرة في نفسها وابتياعها فسخا ، وبيعها بعد فسخ الكتابة جائز ألا ترى أن النبي ( ص ) أمر عائشة بعتقها ، ولو بقيت الكتابة لعتقت بها ؟ قولهم : إن المكاتب في عامة أحواله كالعبد ، فليس ينكر أن يكون كذلك ، ولا يجوز بيعه كأم الولد ، ولأنه قد يخالف العبد في كثير من أحواله ، وإن وافقه في شيء منها .
وأما المعتق نصفه فمخالف للمكاتب ، لأنه يملك أكسابه وأرش الجناية عليه ، فخالف المكاتب في جواز البيع .