پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص248

بيعت بريرة قيل هي المساومة بنفسها عائشة رضي الله عنها والمخبرة بالعجز بطلبها أوقية والراضية بالبيع ) .

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في بيع رقبة المكاتب ، فقال مالك يجوز بيعه ، ويكون ولاؤه إن عتق للمشتري ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم .

وبه قال عطاء النخعي وأحمد بن حنبل .

وقال أبو ثور يجوز بيعه ، ويكون ولاؤه إن عتق للبائع .

وقال الشافعي في الجديد وسائر كتبه إن بيعه لا يجوز .

وبه قال أبو حنيفة :

وقال الزهري وربيعة يجوز بيع المكاتب بإذنه ، ولا يجوز بيعه بغير إذنه .

واستدل من ذهب إلى جواز بيعه براوية هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : كوتبت بريرة على تسع أواق في كل سنة أوقية ، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها ، فقالت عائشة : لا ، ولكن إن شئت عددت لهم مالهم عدة واحدة ، ويكون الولاء لي ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فذكرت لهم ذلك ، فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم ، فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله ( ص ) فسارتها بما قيل لها : فقالت عائشة رضي الله عنها لا آذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله ( ص ) : وما ذاك ؟ . فقالت : أتتني بريرة تستعينني في كتابتها ، فقلت : لا إلا أن يشاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذهبت إليهم ، فقالوا : لا إلا أن يكون الولاء لنا ، فقال رسول الله ( ص ) ابتاعيها وأعتقيها ، واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق ، فاشترتها ، فأعتقتها ، ثم قال رسول الله ( ص ) وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، ما بال رجال منكم يقولون : أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق ) وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ( ص ) فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها ، هذا الحديث في سنن الدارقطني ، وهو نص في جواز بيع المكاتب ، ولأن المكاتب كالعبد في عامة أحكامه ، فوجب أن يكون كالعبد في جواز بيعه ، ولأن الكتابة عتق بصفة ، وذلك لا يمنع من جواز البيع ، كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر ، والدليل على فساد بيعه ما قدمناه ، من المعاني الخمسة في فساد بيع نجومه ، ولأن السيد قد عاوض على رقبته بكتابته حتى زال ملكه عن أرش الجناية عليه ، فوجب أن يكون ممنوعاً من بيعه ، كالعبد المبيع ، ولأن البيع إن توجه إلى نجوم الكتابة فقد أبطلناه ، لأن ملك السيد عليها غير مستقر ، وإن توجه إلى الرقبة اقتضى أن