پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص247

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق عليهم ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أوصي للمكاتب بابنه أو أبيه أو وهبا له جاز له قبول الوصية والهبة ، إذا كان والده أو ولده مكتسبا ، سواء أذن له السيد في القبول أو لم يأذن لأنه ما أتلف بالقبول مالا ، ولا استفاد به كسبا ، فإذا ملكهم بالقبول لم يعتقوا ،

وكانوا تبعا له في العتق والرق ، وينفق عليهم من أكسابهم ويملك ما فضل من نفقتهم ، فإن مرضوا أو تعرضوا للكسب فلم يكتسبوا أنفق عليهم من ماله .

فإن قيل : فالمكاتب لا يلزمه نفقة الأقارب ، قيل : ليس يلزمه نفقتهم بالنسب ، وإنما تلزمه نفقاتهم بالملك ، فأما إن كان من وصي به فمنهم غير مكتسب مثل أن يكون أبوه زمنا ، وولده طفلا ، ففي جواز قبولهم بغير إذن سيده وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يقبلهم ، لأن استهلاك ماله في نفقاتهم كاستهلاكه في أثمانهم .

والوجه الثاني : يجوز أن يقبلهم لجواز أن تحدث لهم أكساب بغير عمل ، وربما صحوا فصح منهم العمل ، وهذا الوجه ضعيف ، لأن الاعتبار بالظاهر من أحوالهم وقت القبول ، ولا اعتبار بما يدخل تحت الجواز مما قد يكون ولا يكون .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن ما يفديهم به إذا جنوا كالثمن المصروف في ابتياعهم ، وهو ممنوع من ابتياعهم ، فكذلك يمنع من افتدائهم ، ويباعوا في جناياتهم ، ويجوز أن يتولاه المكاتب وجها واحداً ، لأنه ليس بيعهم في حق نفسه ، وإنما يبيعهم في حق غيره ، فصار في بيعهم كالوكيل فإن كانت جناياتهم تستوعب أثمانهم بيع جميعهم ، وإن كانت اقل بيع منهم بقدر جناياتهم وكان الباقي منهم على ملك المكاتب يعتق بعتق ولا يقوم عليه بعد العتق باقي الرق .

فصل

فأما الجناية عليهم فهي للمكاتب ، فإن أوجبت القود فالخيار له دونهم ، وأن أوجبت المال فهو للمكاتب دون السيد يستعين به في كتابته إلا أن يعجز فيكون لسيده .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولا يجوز بيع رقبة المكاتب فإن قيل