پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص246

أداة إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولا جواز الدفع أو غير متأول ، لأن تأويله لا يلزم غيره ، والله أعلم .

فصل

فإذا تقرر ما وصفنا ، فمذهبنا صحة الأداء ، ونفوذ العتق بشراء المكاتب من مال الكتابة ، وكان ولاؤه لسيده دون المشتري ، ورجع السيد على المشتري بما قبضه من مال الكتابة ، ورجع المشتري بالثمن على السيد ، وإن قلنا : إن الأداء فاسد ، والعتق غير واقع لم يبر المكاتب بما أدى ، ورجع به المكاتب على المشتري ، ورجع المشتري بالثمن على السيد ، فإذا أدى المكاتب إلى سيده عتق به حينئذ واستقر رجوعه على المشتري بما قبض ، وإن عجز عاد إلى رق السيد ، وصار السيد هو المستحق للاسترجاع بما قبضه المشتري .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حراً ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب كوالديه ، ومولوديه حفظاً لماله ، فإن اشترى منهم أحداً بغير إذن سيده كان الشراء باطلاً ، وجوزه أبو حنيفة وقال يجوز أن يبيعه قياساً وامتنع منه استحسانا ، لأنه قد يستفيد كسبه بابتياعه ، ويدخله إن عتق في ولاء سيده .

والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه ، والتزام نفقته وكسبه مظنون ، وقد لا يكون وولاؤه لا يعاوض عليه ، فصار ابتياعه إتلافا ، فكان مردوداً ، فإن اشتراه بإذن سيده ، ففيه قولان كالهبة :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعاً له يعتق بعتقه ويرق برقه ، وفي جواز بيعه له قبل عتقه وجهان :

أحدهما : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، لا يجوز له بيعه ، لأنه لا يجوز لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد .

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، يجوز له بيعة ، لأن للسيد فيه حقا .