الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص242
وإقباض ، فإن بدأ المكاتب بدفع ما عليه إلى سيده كان الخيار إلى سيده فيما عليه لمكاتبه أن يعطيه السلم من ذلك المأخوذ أو من غيره قبل النقل وبعده .
وإن بدأ السيد بدفع ما عليه من السلم إلى مكاتبه كان المكاتب بالخيار فيما عليه من نجومه أن يدفعه من ذلك المقبوض أو من غيره ، فإن أعطاه ما قبضه منه بعد نقله جاز ، وإن أعطاه قبل نقله ، ففي جوازه وجهان مضيا في البيوع .
أحدها : أن يكونا نقداً مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم ، وله على السيد دنانير ، فلا يجوز أن يتقاصا ، لأنه بيع دين بدين وعلى كل واحد أن يدفع ما عليه ويطالب بما له ، فأيهما دفع ما عليه لم يجز أن يعاد إليه بدلا من حقه إلا أن يجتمعا على الرضا والاختيار ، لأنه إن أراده قابض الدراهم أن يدفعها بدلا من الدنانير التي د عليه لم يلزم صاحب الدنانير أن يعدل عن حقه إلا باختياره ، وإن طلبها لم يلزم من عليه الدنانير أن يعدل إلى بدل عنها إلا باختياره .
والضرب الثاني : أن يكونا عرضا مثل أن يكون النجوم ثيابا موصوفة ، وما على السيد من السلم غنما موصوفة ، فعلى كل واحد منهما أن يعطي ما عليه ، ولا يجوز أن يأخذه بدلا من ماله ، وإن تراضيا به لأنه بيع ما لم يقبض ويطالب بحقه من جنسه .
والضرب الثالث : أن يكون أحدهما نقداً والآخر عرضا مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهم ، وله على سيده ثياب من سلم ، فإن بدأ المكاتب فدفع إلى سيده ما عليه من دراهم الكتابة لم يجز أن يجعلها السيد عوضا من الثياب التي عليه للمكاتب وإن تراضيا ، لأنه بيع السلم قبل قبضه ، وإن بدأ السيد فدفع إلى مكاتبه ما عليه من ثياب السلم جاز أن يجعلها المكاتب بدلا مما عليه من الدراهم التي للسيد إذا تراضيا ، لجواز اخذ العوض والنقد بدلا عما في الذمة من نقد .