الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص241
لأن زيادة الثمن إذا عجز عنها تعلقت بذمته ، وكذلك إقراره بالدين مقبول ، لأنه قد كان بالكتابة مسلطاً على ما أفضى إليه فنفذ إقراره فيه ، فإن عجز ما بيده عن أدائه كان في ذمته يؤديه بعد عتقه ، والله أعلم .
قال الماوردي : قد تقدم ذكر هذه المسألة وقلنا : إنه كان للمكاتب على سيده مال ، وحل عليه من نجومه مال ، هل يكون كل واحد من المالين في الذمة قصاصا بالآخر كالدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير أم لا ؟ على أربعة أقاويل مضت :
أحدها : يكون قصاصا إذا تراضيا بالقصاص ، ولا يكون قصاصا إن لم يجتمعا على التراضي به ، لأن الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه .
والقول الثاني : يكون قصاصا إذا رضي به أحدهما وإن لم يجتمعا عليه ، ولا يكون قصاصا إن لم يرض به واحد منهما ، كالحوالة .
والقول الثالث : أنه يكون قصاصا وإن لم يتراضيا كالوارث إذا كان عليه للميت دين صار قصاصا من حقه وإن لم يرض به .
والرابع : لا يكون قصاصا بحال ، وإن تراضيا إلا أن يكون بيع دين بدين .
قال الماوردي : وإذ قد تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة في القصاص ، فاعلم أنه لا يخلو ما حل من نجوم المكاتب ، وما على السيد للمكاتب من أحد أمرين :
إما أن يكونا من جنس واحد أو من جنسين .
فإن كانا من جنس واحد ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكونا نقداً كالدراهم بالدراهم ، والدنانير بالدنانير ، فهذا الذي يكون قصاصا على الأقاويل الأربعة .
والضرب الثاني : أن يكون عرضا لأن السيد كاتبه على ثياب موصوفة ، وأسلم المكاتب إلى سيده في ثياب على تلك الصفة ، فلا يجوز أن يكونا قصاصا وإن تراضيا قولا واحدا ، لأن المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح ولا يبرءان إلا بقبض