پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص237

ذلك الموهوب لا يتجاوزهما ، وهو موقوف عليهما مع التصرف فيه باجتماعهما كالشريكين .

والقول الثاني : حكاه الربيع ، أن الهبة باطلة مع إذنه كبطلانها بغير إذنه ، لأمرين :

أحدهما : أن ملك المكاتب ضعيف وملك الموهوب له قوي ، فلم يجز أن يحدث عن الضعيف ما هو أقوى منه .

والثاني : أن كل واحد منهما ممنوع أن ينفرد بهذا التصرف ، فضعف الإذن عنه ، وصار وجوده كعدمه .

فأما خلع المكاتبة فمن أصحابنا من خرجه على قولين كالهبة ، ومنهم من أبطله قولاً واحدا بخلاف الهبة ، للفرق بينهما مما في الهبة من استحقاق المكافأة على قول من أوجبها ، أو جميل الذكر وثواب الآخرة على قول من اسقطها ، وليس في الخلع مكافأة ولا ثناء ، ولا ثواب .

وأما محاباة المكاتب فيما باع واشترى إذا خرج عما يتغابن الناس بمثله ، فهو كالهبة إن فعله بغير إذن السيد بذل ، وإن كان بإذنه فعلى القولين ، وكذلك القول فيما تطوع به من صدقة أو نفقة في بر إن كان بغير إذنه مردود إذا أمكن استدراكه ، وبإذنه على القولين :

مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ( ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم ) .

قال الماوردي : إذا وجبت على المكاتب كفارة ففرضه فيها أن يكفر بالصوم دون الإطعام والعتق ، لجريان أحكام الرق عليه كالعبد ، فإن عدل عنه إلى العتق لم يجزه ، لأن الولاء فيه لغيره ، سواء كان بإذن السيد أو بغير إذنه ، وإن عدل إلى الإطعام فإن كان بغير إذن السيد لم يجزه ، وإن كان بإذنه لم يجزه على قوله في الجديد ، أن العبد لا يملك إذا ملك ، وفي إجزائه على القديم إذا قيل : إن العبد يملك إذا ملك ، وجهان مخرجان من قولي الهبة .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن باع فلم يفترقا حتى مات المكاتب وجب البيع وقال في كتاب البيوع إذا مات أحد المتبايعين قام وارثه مقامه ) .

قال الماوردي : وقال في كتاب البيوع ، إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث مقامه ، وأما خيار المجلس فمستحق في عقد كل بيع يستوي فيه الحر والعبد ، والمالك