پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص236

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المكاتب مالك لكسبه غير أن للسيد عليه حجراً ، ولا يصرف ما بيده إلا في أحد ثلاثة أوجه :

أحدها : في دين يستحق .

والثاني : في طلب فضل يستزاد .

والثالث : في مؤونة لا يستغنى عنها .

فأما الدين فنوعان : مراضاة ، وإكراه .

فأما دين المراضاة فكالإجارات ، والقروض .

وأما دين الإكراه فكقيم المتلفات وأروش الجنايات ، فعليه أداؤها معا ، وهما سواء في وجوب القضاء ، ولا يلزمه استئذان السيد في واحد منهما .

وأما طلب الفضل ، فقد يكون من وجهين : تجارة ، وعمل .

فأما التجارة ، فتكون بالبيع والشراء ، فلا اعتراض للسيد عليه فيما باعه واشتراه إذا لم يظهر فيه مغابنة .

وأما العمل فهو احترافه بيديه في أنواع المكاسب ، ولا اعتراض للسيد عليه إذا تصدى له ، ولا يجبره عليه إن قعد ، لأنه ليس للسيد أن يجبره على الاكتساب ، كما ليس له أن يمنعه منه .

وأماما لا يستغنى عنه من المؤن فنوعان : مؤونة تثمير ماله ، ومؤونة لحراسة نفسه ، فأما مؤونة التثمير فكسقي الزروع ، وعلوفه المواشي ، ونقل الأمتعة .

وأما مؤونة نفسه ، فكالذي يحتاج إليه من مأكوله 5 وملبوسه أو من تجب عليه نفقته من زوجة وولد ، ولا اعتراض للسيد عليه في كلي المؤونتين ما لم يخرج فيهما إلى حد السرف .

فأما نفقته في ملاذه فما كان منها معهوداً بمثله لم يمنع منه ، وما خرج عن المعهود منع منه .

فصل

فإذا ثبت نفوذ تصرفه فيما وصفناه ، فهو ممنوع من تصرفه فيما عداه من هبة ، أو محاباة أو صدقة أو بر ، فإن وهب بغير إذن سيده كان مردود الهبة ، وإن وهب بإذنه ففي صحة هبته قولان :

أحدهما : نص عليه في هذا الموضع ، وأكثر كتبه أن الهبة صحيحة ماضية ، لأن