پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص234

شرطهما ، فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجز ، وهو في المسألة الأولى مخير بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده .

فصل

فأما إذا قال السيد لمكاتبه ، والكتابة بحالها : إن أعطيتني ديناراً فأنت حر عتق بدفعه ، ويغلب حكم الكتابة فصار العتق فيها على عوض فاسد ، فيلزم المكاتب فيها قيمته ، فيرجع بما أداه من قبل مع الدينار الذي عتق به من بعد ، ويتقاصانه مع اتفاق الجنسين ، ويتراجعا فضلا إن كان منه ، والله أعلم .