الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص232
الشافعي في كتاب ( الأم ) وقد رواه أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس بن مالك فاشتريت وبعت حتى ربحت مالا ، فجئت أنسا بكتابتي كلها ، فأبى أن يقبلها إلا نجوماً ، فأتيت عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فذكرت ذلك له فقال : أراد أنس الميراث ، ثم كتب إليه فقبلها .
وروى سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أن امرأة اشترته من سوق ذي المجاز ، وقدمت مكة فكاتبته على أربعين ألفا ، فأدى عامة المال ، ثم أتى بباقيه فقالت لا والله حتى تأتي سنة بعد سنة ، وشهر بعد شهر ، فخرج بالمال إلى عمر ، وأخبره بذلك فقال له : ضعه في بيت المال وراسلها بأخذ المال وعتق أبي سعيد ، فإن اخترت أخذه شهراً بشهر أو سنة بسنة ، فافعلي ، فأرسلت وأخذت المال .
ولأن الأجل حق لمن عليه الدين لا على من له الدين ، ولذلك إذا باعه بدين زاد في الثمن ، وإذا باعه نقداً نقص منه ، فإذا عجل المؤجل فقد أسقط حقه ، وزاد خيرا .
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، والظاهر من مذهب الشافعي ، عليه قبوله لتماثل الزمانين .
والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني ، لا يلزمه قبوله ، لأن زوال الخوف قد كان مأمولاً عند المحل فلم يلزمه تعجل الضرر .
أحدهما : لا يلزمه لما عليه من الضرر في إبعاد ماله عن بلده .