پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص230

وهذا الجواب راجع إلى الموسرين ، فإن مات الموسر عتق نصفها ، وكان نصفها الباقي موقوفا على موت المعسر ، وإن تقدم موت المعسر لم يعتق شيء منها ، ويعتق بموت الموسر ، فأما المهر فعلى كل واحد منهما نصفه لاتفاقهما عليه واختلافهما في الزيادة فيتقاصانه وتوقف الزيادة على المعسر دون الموسر ، وأما الولد ، فولد الموسر منها حر كله ، وفي ولد المعسر وجهان ، وإذا حررت ذلك على الأصول المستقرة وضح لك جميع الأحكام وبالله التوفيق .