الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص229
وأما ما اختلفا فيه ، فكل واحد منهما يدعي أن جميعها أم ولد له ، وعليه نصف قيمتها والآخر ينكره فيكون أمرها موقوفا بعد التحالف ، ولا قيمة لواحد منهما على صاحبه لأنه لا يدعيها ولا تعتق بموت واحد منهما لجواز أن تكون أم ولد للآخر فإذا ماتا جميعا عتقت ، لأنها أم ولد لأحدهما وإن لم يتعين ، ويكون ولاؤها موقوفا على بيان إن تحدد . وأما قيمة الولد فكل واحد منهما مقر بنصفها في أحد القولين ومنكر ما سواها ، وهو في القول الآخر منكر لجميعها ، فإن عمل بالقول الأول تقاصا نصف القيمة ، وقف الباقي على البيان كالمهر ، وإن عمل على القول الثاني وقف جميع القيمة على البيان كالأم ، ويختص كل واحد منهما بنفقة ولده ، ويشتركان في نفقة الأم حتى يقع البيان فيستحق التراجع .
أحدهما : لا يجب ويكون مملوكا لصاحبه ولا قصاص ، ولا عتاق .
والثاني : يجب ويصير جميعه حرا ويتقاصان ذلك ويتراجعان فضلا إن كان فيه ويكون ولاؤها بينهما نصفين ولا توقف ، ونقل الربيع في كتاب ( الأم ) أن ولاؤها موقوف إذا كانا موسرين أو معسرين فسوى وقوف الولاء بين اليسار والإعسار ، وهو خلاف ما نقله المزني لأن الولاء في اليسار مشكل ، فلذلك كان موقوفاً وفي الإعسار غير مشكل ، فلم يجز أن يكون موقوفاً ، ولأصحابنا عما نقله الربيع جوابان :
أحدهما : أجاب به أبو إسحاق المروزي : أنه سهو منه في النقل .
والثاني : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة : أنه أراد به معسرين وقت التنازع ، موسرين وقت الإحبال .