الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص228
وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الأول موسراً والثاني معسراً ، فيكون على الأول نصف المهر ونصف قيمة الأم ، وفي نصف قيمة الولد قولان ، ويكون على الثاني إذا جعلت أم ولد للأول جميع المهر ، ويكون جميع ولده مملوكاً للأول ، وفي حكم أم الولد لأنه ولد أم ولد ويتقاصان ما عليها ، ويتراجعان الفضل فيه .
وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الأول معسراً والثاني موسراً ، فيكون نصفها أم
ولد للأول ، وعليه نصف المهر ، ونصف ولده حر ، وفي باقيه وجهان ، ويكون نصفها الثاني أم ولد ، وعليه نصف المهر ونصف قيمة الولد وجها واحداً . والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها أن تأتي من كل واحد منهما بولد يتفقان عليه ، ولا يختلفان فيه ، ولكن يدعي كل واحد منهما أن ولده وهو الاسبق ، فينظر في سن الولدين فإن كان فيه ما يدل على أسبقهما ولادة سقط التنازع ، وجعل الأسن منهما هو للأول والأصغر منهما هو للآخر فيكون على ما مضى وإن اشتبهت سن الولدين ، ولم ير فيها بيان رجع إلى البينة ، فإن وجدت عمل عليها ، وإن فقدت والتنازع محتمل لم يخل حال الواطئين من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكونا موسرين .
والثاني : أن يكونا معسرين .
والثالث : أن يكون أحدهما موسراً والآخر معسراً .
فإن كانا موسرين فكل واحد منهما يدعي بالسبق أن جميعها أم ولد له ، وعليه نصف قيمتها لشريكه ، وولده حر ليس عليه قيمة في أحد القولين وعليه قيمة نصفه في القول الآخر ، وعليه نصف المهر ، وان شريكه عليه جميع المهر وجميع قيمة الولد في أحد القولين ، ونصف قيمته في القول الآخر ، فصارا بهذا التنازع متفقين على شيء ومختلفين في شيء .
أما ما اتفقا عليه فنصف المهر ، اتفقا على وجوبه على كل واحد منهما ، واختلفا في نصفه الباقي ، فلزم كل واحد منهما نصف المهر لصاحبه ، فيتقاصا به ، ويكون نصفه الباقي موقوفا .