پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص228

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الأول موسراً والثاني معسراً ، فيكون على الأول نصف المهر ونصف قيمة الأم ، وفي نصف قيمة الولد قولان ، ويكون على الثاني إذا جعلت أم ولد للأول جميع المهر ، ويكون جميع ولده مملوكاً للأول ، وفي حكم أم الولد لأنه ولد أم ولد ويتقاصان ما عليها ، ويتراجعان الفضل فيه .

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الأول معسراً والثاني موسراً ، فيكون نصفها أم

ولد للأول ، وعليه نصف المهر ، ونصف ولده حر ، وفي باقيه وجهان ، ويكون نصفها الثاني أم ولد ، وعليه نصف المهر ونصف قيمة الولد وجها واحداً . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان ووقفت أم الولد وأخذا بنفقتها وإذا مات واحد منهما عتق نصيبه وأخذ الآخر بنفقة نصيب نفسه فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف إذا كانا موسرين أو أحدهما معسر والآخر موسر فولاؤها موقوف بكل حال ) .

قال الماوردي : وصورتها أن تأتي من كل واحد منهما بولد يتفقان عليه ، ولا يختلفان فيه ، ولكن يدعي كل واحد منهما أن ولده وهو الاسبق ، فينظر في سن الولدين فإن كان فيه ما يدل على أسبقهما ولادة سقط التنازع ، وجعل الأسن منهما هو للأول والأصغر منهما هو للآخر فيكون على ما مضى وإن اشتبهت سن الولدين ، ولم ير فيها بيان رجع إلى البينة ، فإن وجدت عمل عليها ، وإن فقدت والتنازع محتمل لم يخل حال الواطئين من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكونا موسرين .

والثاني : أن يكونا معسرين .

والثالث : أن يكون أحدهما موسراً والآخر معسراً .

فإن كانا موسرين فكل واحد منهما يدعي بالسبق أن جميعها أم ولد له ، وعليه نصف قيمتها لشريكه ، وولده حر ليس عليه قيمة في أحد القولين وعليه قيمة نصفه في القول الآخر ، وعليه نصف المهر ، وان شريكه عليه جميع المهر وجميع قيمة الولد في أحد القولين ، ونصف قيمته في القول الآخر ، فصارا بهذا التنازع متفقين على شيء ومختلفين في شيء .

أما ما اتفقا عليه فنصف المهر ، اتفقا على وجوبه على كل واحد منهما ، واختلفا في نصفه الباقي ، فلزم كل واحد منهما نصف المهر لصاحبه ، فيتقاصا به ، ويكون نصفه الباقي موقوفا .