الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص226
أحدها : أن يحكم بحرية جميعه ، فيؤخذان جميعاً بنفقته ، فلو ألحق بأحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق .
والثاني : أن يحكم بحرية نصفه ورق نصفه ، فيؤخذان جميعا بها ، ولا رجوع لأحدهما على صاحبه إذا لحق به لأن الآخر يصير مالكا لرقه .
والثالث : أن يحكم بحرية نصفه ووقوف نصفه فيؤخذان جميعا بنفقته ، فإن ألحق بالموسر وبان باقيه حراً رد على صاحبه ما أنفق ، وإن لحق بالمعسر وبان باقيه مملوكا فلا تراجع بينهما .
وأما نفقة الأم فإنها معتبرة بحالها وهي تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون قد تحرر عتق جميعها بالأداء ، فنفقتها ساقطة عنها ، فلا يؤخذ واحد منهما بها .
والقسم الثاني : أن يكون جميعها قد صار أم ولد ، لعجزها وليسار الواطئين فنفقتها واجبة ، ويؤخذان جميعاً بها .
فإذا بان أنها أم ولد لأحدهما بعينه رجع الآخر عليه بما أنفق .
والقسم الثالث : أن يكون نصفها أم ولد ونصفها مملوكا لعجزها وإعسار الواطئين ، فنفقتها واجبة عليهما ومستقرة بينهما ، ولا رجوع لواحد منهما على صاحبه بعد البيان لأنها إذا صار نصفها أم ولد لأحدهما فقد صار نصفها الباقي مرقوقا للآخر ، فاستويا في التزامها فسقط التراجع .
قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة في وطء الشريكين إذا وضعت منهما ولدين ، وتعين ولد الأول منهما وولد الثاني من غير اختلاف ولا دعوى استبراء ، فيلحق بكل واحد منهما ولده ، ويعزران إن علما ، ولا يحدان لما ذكرنا ، وقد صورها