الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص225
والقول الثاني : أن الكتابة في نصفها قد بطلت وبقيت في النصف الآخر ويكون نصف كسبها موقوفا على من تصير له أم ولد ، والنصف الآخر لها تستعين به في كتابتها ، فإن أدت تحرر عتق جميعها ، نصفها بالكتابة ، ونصفها بالسراية ، وإن عجزت كانت أم ولد لأحدهما ، لا بعينه فيوقف امرها فيه ، وفي الفاضل من كسبها بعد العجز وفي النصف المرقوق من الكسب على ما يتجدد من البيان فيما بعد ، وإن كان معسرين فنصفها يكون في حكم أم الولد ، والكتابة في جميعها باقية ، والأداء يكون إليها ، فإن عتقت به بطل حكم الإيلاد وإن عجزت كان نصفها أم ولد ونصفها مرقوقا ، وتوقف على البيان فإن مات أحدهما لم يعتق ، وإن ماتا عتق نصفها بموت آخرهما ، وكان النصف المملوك موقوفاً على البيان ، وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فلا تقويم على الموسر لجواز أن يكون الولد من المعسر وتكون الكتابة بحالها ، كما لو كانا معسرين ، لأنها على الصحة فلا تفسخ بالجواز .
أحدها : أن يكونا موسرين ، فيكون جميع الولد حراً .
والثاني : أن يكونا معسرين ، فنصف الولد حر ، وفي نصفه الآخر وجهان :
أحدهما : يكون حراً ويتحرر عتق جميعه ، ويجري مجرى أحكام الأحرار .
والوجه الثاني : يكون مملوكا يجري على نصفه حكم الحرية ، وعلى نصفه حكم الرق .
فإن اجتمع الواطئان على بيع نصفه المرقوق جاز ووقف ثمنه على مستحقه منهما وإن تفرد أحدهما ببيع نصفه لم يجز لجواز أن يكونا أبا .
والثالث : أن يكون أحدهما موسراً والآخر معسراً فيكون نصفه حرا وفي نصفه الآخر وجهان :
أحدهما : يكون حراً ، ويتحرر عتق جميعه ويجري عليه أحكام الحرية .
والوجه الثاني : أن يكون موقوفا فإن لحق بالموسر كان حراً ، وإن لحق بالمعسر كان مملوكا ، ولو اجتمعا على بيعه لم يجز لتردده بين الحرية والرق .
فأما نفقة الولد فمعتبرة بأحواله الثلاث :