الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص223
والقول الثاني : أن النصف المقوم منها لا يصير أم ولد للأول إلا بدفع القيمة بعد الإيلاد فعلى هذا يلزم الأول نصف قيمة ولده ، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني بوطئه للمكاتبة ، تستعين به في كتابتها ، فإن عجزت قبل دفعه سقط عنه نصفه ، وكان النصف الباقي ، للأول ، وعليه مثله فيتقاصانه على ما قدمناه ، وهذا القسم هو مسطور المسألة .
أحدهما : حر وعلى أبيه قيمته للأول يؤديها إذا أيسر . والثاني : مرقوق ، وهل يتبع أمه في حصة الأول إن عتقت بالأداء ؟ على قولين مضيا ، والكلام في المهر على ما مضى ، وإن كان موسراً قوم عليه النصف الآخر ، وهل يقوم في الحال أو بعد العجز ؟ على ما مضى من القولين :
أحدهما : يوم بعد العجز فعلى هذا تلزمه قيمة نصف الولد .
والقول الثاني : يقوم لوقته في الحال ، فعلى هذا في وجوب قيمته نصف الولد قولان من اختلاف قوليه في الوقت الذي يصير نصفها الباقي منه أم ولد . فإن قيل : بالإيلاد فلا قيمة عليه للولد .
وإن قيل بأداء القيمة بعد الإيلاد فعليه نصف قيمة الولد ، وتبطل الكتابة في النصف المقوم ، ولا تبطل في النصف الباقي ، فيراعى حالها في الأداء والعجز ، فإن عجزت صار جميعها أم ولد ، وإن أدت عتق جميعها ، نصفها بالكتابة ، ونصفها بالسراية ، فأما القسم الرابع فيأتي مسطوراً من بعد .