پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص222

فأما القسم الأول : وهو أن ينتفي عن كل واحد منهما ، وذلك في إحدى ثلاثة أحوال :

إما أن تضعه لأقل من ستة أشهر من إصابته ، فلا يلحق به ، لأن أقل الحمل ستة أشهر .

وإما أن تضعه لأقل من أربع سنين من إصابته فلا يلحق به لأن اكثر الحمل أربع سنين .

وإما أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من إصابته وقد استبرأها ، فلا يلحق به ، لارتفاع فراشه بالاستبراء فإذا انتفى الولد عنها في هذه الأحوال الثلاثة كان في حكم ولد المكاتبة من زوج أو زنى ، فيكون على ذكرناه من القولين :

أحدهما يكون عبدا مرقوقا للسيدين .

والثاني : يكون تبعاً لأمه يعتق بعتقها ، ويرق برقها ، ويكون على كل واحد من السيدين مهر مثلها بإصابته تستعين به في كتابتها على ما بيناه .

فصل

وأما القسم الثاني : وهو أن يلحق الولد بالأول دون الثاني ، وذلك بان تضعه لستة أشهر فصاعدا من إصابة الأول ، ودون أربع سنين من غير استبراء أو لأقل من ستة اشهر من إصابة الثاني ، فيكون لاحقا بالأول دون الثاني ، ويكون في حكم الولد ، وكونها أم ولد في نصفها وفي تقويم باقيها على ما قدمناه من اعتبار يساره وإعساره ، فإن كان معسراً فلا تقويم عليه ، وعلى كل واحد منهما مهر مثلها ، تستعين به في كتابتها ، وإن عجزت سقط عن كل واحد منهما نصف المهر ، إن لم يكونا قد دفعاه وتقاصا النصف الباقي على ما ذكرناه ، وإن كان الأول موسراً قوم عليه نصفها الباقي ، وفيه قولان :

أحدهما : يكون التقويم موقوفاً على العجز ، فعلى هذا يكون المهر واجباً على الثاني للمكاتبة تستعين به في كتابتها .

والقول الثاني : أنها تقوم على الأول ، لوقتها ، ولا ينتظر بالتقويم عجزها ، فعلى هذا هل يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة ؟ على قولين :

أحدهما : يصير النصف المقوم عليه أم ولد بنفس الإيلاد ، كما صار ما ملكه منها أم ولد بنفس الإيلاد ، فعلى هذا لا تلزمه قيمة النصف الباقي من ولده ، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني نصفه واجب للأول ، لبطلان الكتابة فيه بالتقويم ، والنصف الآخر يكون لها إن عتقت وللأول إن رقت ، وهذا هو اختيار المزني .