الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص222
فأما القسم الأول : وهو أن ينتفي عن كل واحد منهما ، وذلك في إحدى ثلاثة أحوال :
إما أن تضعه لأقل من ستة أشهر من إصابته ، فلا يلحق به ، لأن أقل الحمل ستة أشهر .
وإما أن تضعه لأقل من أربع سنين من إصابته فلا يلحق به لأن اكثر الحمل أربع سنين .
وإما أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من إصابته وقد استبرأها ، فلا يلحق به ، لارتفاع فراشه بالاستبراء فإذا انتفى الولد عنها في هذه الأحوال الثلاثة كان في حكم ولد المكاتبة من زوج أو زنى ، فيكون على ذكرناه من القولين :
أحدهما يكون عبدا مرقوقا للسيدين .
والثاني : يكون تبعاً لأمه يعتق بعتقها ، ويرق برقها ، ويكون على كل واحد من السيدين مهر مثلها بإصابته تستعين به في كتابتها على ما بيناه .
أحدهما : يكون التقويم موقوفاً على العجز ، فعلى هذا يكون المهر واجباً على الثاني للمكاتبة تستعين به في كتابتها .
والقول الثاني : أنها تقوم على الأول ، لوقتها ، ولا ينتظر بالتقويم عجزها ، فعلى هذا هل يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة ؟ على قولين :
أحدهما : يصير النصف المقوم عليه أم ولد بنفس الإيلاد ، كما صار ما ملكه منها أم ولد بنفس الإيلاد ، فعلى هذا لا تلزمه قيمة النصف الباقي من ولده ، ويكون مهر المثل الواجب على الثاني نصفه واجب للأول ، لبطلان الكتابة فيه بالتقويم ، والنصف الآخر يكون لها إن عتقت وللأول إن رقت ، وهذا هو اختيار المزني .