پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص221

الملك ، ويعزرا إن علما بالحظر وعلى كل واحد منهما مهر مثلها يدفعانه إليها ، تستعين به في كتابتها ، فإن تحرر عتقها بالأداء استقر مهرها على كل واحد منهما ، وكان لها إن لم تقبضه أن تستوفيه بعد العتق ، وإن عجزت ورقت فلها في مهرها ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكونا قد دفعاه إليها فلا رجوع لهما عليها إلا بما وجداه في يدها .

والحال الثانية : أن يكون قد دفعه أحدهما دون الآخر فيرجع الدافع بما في يدها بنصف المهر ، ويشتركان في باقيه ، فيرجع شريكه الذي لم يدفع بنصف ما عليه من المهر ويبرا من باقيه .

والحالي الثالثة : أن يكون المهر باقيا عليها ، فيستحق كل واحد منهما على صاحبه الرجوع بنصف المهر الذي عليه ، وهل يكون ذلك قصاصا أم لا ؟ على ما قدمناه من الأقاويل الأربعة ، فإن لم نجعله قصاصا ، أعطى كل واحد منهما نصف ما عليه واستوفى نصف ماله ، وليس لواحد منها أن يحبس ما عليه ليستوفي ماله ، والمبتدئ بالمطالبة هو المبتدئ بالاستيفاء ، وإن جعلنا ذلك قصاصا ، فإن تساوى المهران برئا بالقصاص ، وإن تفاضل المهران لجواز أن يكون قد وطئها أحدهما بكراً والآخر ثيبا ، سقط الأقل من الأكثر ، ورجع مستحق الزيادة بها على صاحبه .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن كانت حبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولم يستبرئها الأول فهو ولده وعليه نصف قيمتها ونصف مهرها وفي نصف قيمة ولدها قولان أحدهما يغرمه والآخر لا غرم عليه لأن العتق وجب به ( قال المزني ) القياس على مذهبه أن ليس عليه إلا نصف قيمتها دون نصف قيمة الولد لأنها بالحبل صارت أم ولد ( وقال الشافعي ) في الواطئ الآخر قولان ، أحدهما يغرم نصف مهرها لأنها لا تكون أم ولد للحمل إلا بعد أداء نصف القيمة والآخر جميع مهر مثلها ( قال المزني ) هذا أصح لأنه وطئ أم ولد لصاحبه ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا حبلت بعد وطء الشريكين ، وجاءت بولد لم يخل حاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن ينتفي عنهما .

والثاني : أن يلحق بالأول دون الثاني .

والثالث : أن يلحق بالثاني ، دون الأول .

والرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما .