الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص221
الملك ، ويعزرا إن علما بالحظر وعلى كل واحد منهما مهر مثلها يدفعانه إليها ، تستعين به في كتابتها ، فإن تحرر عتقها بالأداء استقر مهرها على كل واحد منهما ، وكان لها إن لم تقبضه أن تستوفيه بعد العتق ، وإن عجزت ورقت فلها في مهرها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكونا قد دفعاه إليها فلا رجوع لهما عليها إلا بما وجداه في يدها .
والحال الثانية : أن يكون قد دفعه أحدهما دون الآخر فيرجع الدافع بما في يدها بنصف المهر ، ويشتركان في باقيه ، فيرجع شريكه الذي لم يدفع بنصف ما عليه من المهر ويبرا من باقيه .
والحالي الثالثة : أن يكون المهر باقيا عليها ، فيستحق كل واحد منهما على صاحبه الرجوع بنصف المهر الذي عليه ، وهل يكون ذلك قصاصا أم لا ؟ على ما قدمناه من الأقاويل الأربعة ، فإن لم نجعله قصاصا ، أعطى كل واحد منهما نصف ما عليه واستوفى نصف ماله ، وليس لواحد منها أن يحبس ما عليه ليستوفي ماله ، والمبتدئ بالمطالبة هو المبتدئ بالاستيفاء ، وإن جعلنا ذلك قصاصا ، فإن تساوى المهران برئا بالقصاص ، وإن تفاضل المهران لجواز أن يكون قد وطئها أحدهما بكراً والآخر ثيبا ، سقط الأقل من الأكثر ، ورجع مستحق الزيادة بها على صاحبه .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا حبلت بعد وطء الشريكين ، وجاءت بولد لم يخل حاله من أربعة أقسام :
أحدها : أن ينتفي عنهما .
والثاني : أن يلحق بالأول دون الثاني .
والثالث : أن يلحق بالثاني ، دون الأول .
والرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما .