الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص215
والثاني : عليه مهر مثلها للأم ، إذا قيل : إن الكسب للام يؤديه إليها ، تستعين به في كتابتها .
والثالث : يوقف مهر مثلها إذا قيل : إن الكسب موقوف ، فعلى هذا في كيفية وقفه وجهان :
أحدهما : يوقف بعد قبضه من السيد .
والثاني : يوقف في ذمة السيد ، وهو على الأحوال الثلاثة كلها ممنوع من وطء هذا الولد إذا جعل تبعاً لأمه سواء وجب عليه المهر أو سقط عنه ، لقصور ملكه ، ولمصيره في حكم أمه .
فأما ولد ولد المكاتبة فقد قال الشافعي : ولد البنات كالبنات ، وولد البنين كالأمهات ، وهذا صحيح ، لأن ولد البنت تبع لها في الحرية والرق ، وولد الابن تبع لأمه في الحرية والرق ، فلذلك صار ولد البنات كالبنات ، وولد البنين كالأمهات .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ليس للسيد وطء مكاتبته ، لأنها بالكتابة خارجة عن تصرفه ، ومالكه لتصرف نفسها ، وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة ، لبقائها على تصرف السيد ، فجاز له وطؤها . فإن وطئ السيد مكاتبته فلا حد عليهما ، لأن بقاء رقه عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهما ، سواء علما بالتحريم أو لم يعلما ، لكن إن علما بالتحريم عزرا ، وإن لم يعلما لم يعزرا ، وإن علم به أحدهما وجهله الآخر عزر العالم منهما دون الجاهل ، وعليه لها مهر مثلها ، لأنه قد ملكت بالكتابة كسبها ، والمهر كسب فيقدره الحاكم ويتقاصا به من مال الكتابة إن كان من جنسها ، ولا يتقاصا به إن كانا من جنسين .
فإن أحبلها كان ولدها حراً لاحقا به ، لبقاء رقه عليها ، ولا قيمة عليه لولدها لحريته عند علوقه ، لأنه ابن أمته ، وصارت أم ولد ، ولا يؤثر ذلك في كتابتها ، ويعتق عليه بأعجل الأمرين من أدائها أو موته .
وحكى الربيع في كتاب ( الأم ) عن الشافعي أن عليه مهر مثلها طائعة أو كارهة