الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص211
المكاتبة تبعا لها في الكتابة ، فقد اختلف قول الشافعي هل يكون تبعاً لها في العتق حتى يعتق بعتقها فيرق برقها ؟ على قولين :
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ، وكثير من كتبه انه يكون تبعاً لأمه ، يعتق إن عتقت ، ويرق إن رقت ، لأمرين :
أحدهما : أن ولد المكاتب لما كان تبعا له ، وإن لم يتعلق به حريته ورقه ، فأولى أن يكون ولد المكاتبة تبعا لها لما يتعلق بها من حريته ورقه .
والثاني : أن ولد كل ذات رحم لما كان تبعاً لها في الحرية والرق وجب أن يكون تبعا لها في أسباب العتق ، كولد أم الولد .
والقول الثاني : نص عليه في كتاب الأم ، أنه لا يكون تبعا لها . ويكون ملكا قنا للسيد ، سواء عتقت بالأداء ، أو رقت بالعجز لأمرين :
أحدهما : انه لما لم يكن تبعا لها في عقد الكتابة لم يكن تبعاً لها في العتق الحادث عن الكتابة .
والثاني : أن عقد الكتابة لما كان متردداً بين اللزوم والفسخ لم ينتشر حكمه إلى الولد ، كالرهن والإجارة ، وخالف من هذا الوجه ولد أم الولد ، وخالف ولد المكاتب لاختلافهما في الملك ، وإذا ثبت هذا فأولاد الآدميات ينقسمون أربعة أقسام : ولد الحرة حر ، وولد الأمة القن عبد ، وولد أم الولد تبع لها ، وولد المدبرة والمكاتبة والمعتقة بصفة في كونهم تبعاً على قولين .
قال الماوردي : إذا تقرر القولان في ولد المكاتبة ، هل يكون عبدا للسيد أو تبعاً لأمه ؟ فإن جعلناه عبدا تعلقت عليه أحكام العبيد في كسبه ، ونفقته وعتقه ، والجناية