الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص206
السيد أملك به وبسائر ما في يده ولا يعتق به بعد التعجيز ، ولو كان قد قبضه قبل التعجيز عتق به ويقوم باقيه على المقر ويعتق عليه بالسراية ، فيصير المقر بعد التعجيز غارماً لكتابة الحصة ولقيمتها ، ولو دفع ذلك قبل التعجيز لم يلتزم إلا مال الكتابة وحدها دون القيمة والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن المكاتب إذا كان بين شريكين ليس له أن يقدم أحدهما في الأداء ، وعليه أن يسوي بينهما فيه ، لتساويهما في الاستحقاق ، فإن عجل إلى أحدهما مال كتابته ، لم يخل أن يكون التعجيل بإذن الشريك ، أو بغير إذنه ، فإن كان بغير إذن الشريك لم تعتق حصة المتعجل ، وإن استأدى جميع كتابته ، لأن لشريكه أن يرجع عليه بقدر حقه منه وهو النصف ، فلم يكمل الأداء فلذلك لم يقع العتق .
وإن كان التعجيل بإذن الشريك ففي صحته قولان :
أحدهما : وهو اختيار المزني ، أن التعجيل لا يصح وللشريك أن يرجع على المتعجل بنصف ما تعجله ، كما لو لم يأذن فيه لأمرين :
أحدهما : أن الآذن لم يملك ما أذن فيه ، فكان وجود إذنه كعدمه .
والثاني : أن الإذن بالتعجيل يجري مجرى السبق في القبض مع وجود المال ، ولو