پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص203

المزني ) الأول بقوله أولى لأنه زعم لو كانت كتابتهما فيه سواء فعجزه أحدهما فأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمعا على الإقامة عليها فالابتداء بذلك أولى ( قال المزني ) ولا يخلو من أن تكون كتابة نصيبه جائزة كبيعه إياه فلا معنى لإذن شريكه أو لا تجوز فلم جوزه بإذن من لا يملكه ) .

قال الماوردي : إذا كان العبد بين شريكين جاز أن يجتمعا على كتابته ، فتصح قولا واحداً .

فإن قيل : فهلا كانت على قولين ، كما لو كاتبه أحدهما قبل الآخر ؟

قيل : قد كان بعض أصحابنا يذهب إلى هذا ، ويخرج كتابتهما على قولين ، لأن العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين ، فصار كل واحد منهما كالمنفرد بكتابته ، فاقتضى أن يكون على قولين ، وذهب جمهور أصحابنا إلى فساد هذا التخريج ، وأن الكتابة باجتماعهما عليها جائزة قولا واحداً ، لكمال تصرفه وهو في كتابتهما كامل التصرف ، ويجوز أخذه من الصدقات وهو من كتابة أحدهما ممنوع منها ، فافترقا .

فإذا صح جواز اجتماعهما على كتابته ، فقد قال الشافعي : لا يجوز أن يكاتباه حتى يكونا فيه سواء ، واختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام على وجهين :

أحدهما : أنه أراد تساويهما في ملكه ، فيكون بينهما نصفين ، فتصح حينئذ منهما مكاتبته على مال يتساويان فيه ، أو يتفاضلان لقول الشافعي : حتى يكونا فيه سواء يعني في العبد ولو أراد الكتابة لقال : حتى يكونا فيها سواء وإن تفاضلا في الملك فكان لأحدهما ثلثه ، وللآخر ثلثاه لم تصح كتابتهما لتفاضلهما وقوة أحدهما ، فصار التساوي بينهما معدوماً .

والوجه الثاني : وبه قال جمهور أصحابنا ونص الشافعي عليه في موضع من كتاب الأم ، أن المراد به أن يتساويا في مال الكتابة بحسب الملك ، فإذا كان بينهما نصفين ، فكاتبه كل واحد منهما على ألف جاز ، ولو كاتبه أحدهما على ألف ، والآخر على ألفين لم يجز ، لتفاضلهما في المال مع تساويهما في الملك ، ولو كان بينهما أثلاثا فكاتبه كل واحد منهما على ألف لم يجز لتساويهما في المال مع تفاضلهما في الملك ، ولو كاتبه صاحب الثلث على ألف وصاحب الثلثين على ألفين جاز ، لتساويهما في المال وإن تفاضلا في الملك ، ليكون الكسب المؤدى بعد الكتابة معتبراً باستحقاقهما له بالملك قبل الكتابة .