الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص201
والوجه الثاني : أنها لا تلزم إلا عن مراضاة ، لأنها تفضي إلى تأخير حق معجل ، وتعجيل حق موخر . وما أفضى إلى هذا لم يلزم ، وبهذا المعنى فارق قسمة الشركاء ، لأنه لا تعجيل فيها ولا تأخير . وأما قسم الزوجات ، فلما لم يمكن الجمع بينهن ، ولم يكن بد من إفراد كل واحدة منهن بحقها ، لزمت المهايأة بينهن ، وليس كذلك هاهنا ، لإمكان الاشتراك من غير مهايأة فافترقا فإذا صح هذا ، وأدى المكاتب إلى سيده الذي كاتبه من مال كتابته نظر ، فإن كان أداؤه قبل أن دفع إلى الشريك منه قدر حقه لم يعتق به ، لأن للشريك أن يرجع بقدر حصته منه ، فلم يكمل به الأداء فلم يعتق وإن كان ما أداه بعد أن دفع إلى الشريك منه قدر حقه عتق منه قدر ما كوتب منه بالعتق ، ثم اعتبرت بحال سيده الذي كاتبه ، فإن كان معسرا لم يسر عتقه إلى باقيه ، وكان على رقه للشريك فيه ، وإن كان موسرا سرى إلى الباقي ، ويقوم على الشريك الذي كاتبه وقت الأداء وصار جميع المكاتب حراً بالأداء والسراية ، وإن عجز المكاتب عن أداء كتابته فلسيده الذي كاتبه استرقاقه ، ويصير جميع المكاتب عبدا قنا ، ويكون ما في يده بعد التعجيز للسيد المكاتب دون الشريك ، لأن الشريك قد استوفى حقه من الكسب .
أحدهما : لا يعتق كما لا يعتق به في الكتابة الصحيحة ، لاستحقاق الشريك لبعضه ، فلم يكمل به الأداء .
والوجه الثاني : يعتق به في الكتابة الفاسدة ، وإن لم يعتق به في الكتابة الصحيحة ، لأن الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة والعوض المدفوع يستحق فلم يكمل بخلاف الفاسدة فإنه يغلب فيها حكم العتق بالصفة ، وقد وجدت الصفة ، وإن لم تملك كما لو قال لعبده : إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حر فأعطاه ، وكان مغصوبا عتق به