الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص199
قال الماوردي : وصورتها في سيد تفرد بكتابة بعض عبد ، فلا يخلو حال باقيه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون حراً .
والثاني : أن يكون ملكا لشريك فيه .
والثالث : أن يكون ملكا للسيد الذي كاتبه .
فأما القسم الأول : وهو أن يكون باقي المكاتب حراً ، فالكتابة على المرقوق منه جائزة ، لأن مقصودها الحرية . فإذا جازت كتابة من لا حرية فيه كانت كتابة من فيه حرية أجوز ، ولأن تصرفه قبل الكتابة مختلف وكسبه متبعض ، لأنه يتصرف لنفسه تارة بحق حريته ، وله بقدرها من كسبه ، ويتصرف لسيده تارة بحق ملكه ، وله بقدر ذلك من كسبه ، فإذا كاتب باقيه استكمل جميع تصرفه وكسبه في حق نفسه ، فكان بالكتابة أحق به ، فإذا صحت كتابته كمل تصرفه ، وجاز أن يستعين بسهم الرقاب من الصدقات ، فإن أدى مال الكتابة كمل عتقه وتحرر جميعه ، وإن عجز وعاد إلى الرق أخذ السيد ما في يده من كسب الرق ، ولم يأخذ ما في يده من كسب الحرية ، كما لا يأخذه منه لو لم يكاتبه .
فإن كانت بغير إذن الشريك فالكتابة فاسدة ، لما فيها من دخول الضرر على الشريك بنقصان قيمة حصته ، وجوزها الحكم بن عتبة وابن أبي ليلى ، كما يجوز بيع حصته بغير إذن شريكه ، وليس لهذا القول وجه ، لأن البيع لا يلحق الشريك فيه ضرر ،