الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص198
ما خلفه من المال مصروفا في ديونه وجناياته ، لا يتقدم به أرباب الديون على أصحاب الجنايات ، لفوات رقبته بالموت ، فصارت أروش الجنايات مساوية ديون المعاملات ، فإن عجز ماله عنها تحاص الفريقان في ماله على قدر حقوقهم ، ولم يكن لهم الرجوع على السيد بشيء إن بقي منها وهو غير مأخوذ بدين عبده ، ولا بجنايته . والله اعلم .