الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص193
أحدهما : بنفس التحالف .
والثاني : بفسخ الحاكم كما قلنا في تحالف المتبايعين ، ويعود المكاتب بعد الفسخ عبدا ، وقد ملك السيد ما أخذه منه في الأداء وإن كان تحالفهما بعد العتق وانفسخت الكتابة تراجعا ، فيرجع السيد على مكاتبه بقيمته ، ويرجع المكاتب على السيد بما أداه إليه ، وهو معنى قول الشافعي : تحالفا فترادا كما يتراد المتبايعان بعد التحالف عند تلف المبيع .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تزوج المكاتب بحرة فأولدها كان أولاده منها أحراراً تبعاً لأمهم ، فإن كانت حدة الأصل لا ولاء عليها ولا على أولادها بحال ، وإن كان على الحرة ولا لمعتق ، فعلى الأولاء ولاء لمعتق الأم .
فإن عتق الأب بالأداء جر ولاء أولاده من معتق أمهم إلى معتقه ، فإن اختلف مولاه ومولى الأم ، فقال مولى المكاتب : قد عتق بالأداء وجر إلي ولاء أولاده . وقال مولى الأم : لم يعتق وولاء أولاده لي نظر ، فإن كان المكاتب حيا فقد عتق بإقرار سيده بعتقه ، وانجر الولاء عن معتق الأم إلى معتقه ، ولا يمين عليه ولا على سيده .
وإن كان المكاتب قد مات ، واختلف السيد ومولى الأم بعد موته ، فإن قامت بما ادعاه سيد المكاتب بينة عمل عليها ، وانجر بها الولاء عن معتق الأم إليه والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، لأنها بينة على مال وإن لم يكن له بينة ، فالقول قول مولى الأم مع يمينه ، وولاء الاولاد له ، ولا تقبل دعوى سيد المكاتب في عتقه بعد موته ؛ لأنها حال لا ينفذ فيها عتقه ، ونحن على يقين من رق المكاتب ، وثبوت الولاء لمعتق الأم ، فلم ينتقل عنها بشك محتمل .
قال الماوردي : وصورتها في رجل كاتب عبدين ، ثم أقر بعد الكتابة أنه استوفى