پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص190

وإذا كان كذلك اعتبر بثلاثة أمور :

أحدها : كثرة مال الكتابة وقلته ، فيكون ما يعطى من الكثير وأكثر من القليل أقل .

والثاني : قوة المكاتب وضعفه ، فيعطى الضعيف الكسب اكثر ، والقوي الكسب أقل .

والثالث : يسار السيد وإعساره ، فيعطيه الموسر أكثر ، والمعسر أقل ، فيعتبر في الاجتهاد بهذه الثلاثة فما أدى الاجتهاد إليه ، من قدر ، فهو المستحق في الإيتاء ، إلا أن يتفقا فيه على زيادة أو نقصان ، فيمضي على اتفاقهما فيما قل أو كثر .

فإن اختلفا فيه قدره الحاكم باجتهاده ، وكان ما أداه اجتهاده إليه هو القدر المستحق .

فصل

فأما الوقت : فله وقتان : وقت جواز ووقت وجوب .

فأما وقت الجواز : فمن وقت عقد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها . فأما ما تقدم من العقد ، فلا يجزئ ما تقدمه فيه ، لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل .

فأما وقت الوجوب : ففيه وجهان :

أحدهما : بعد العتق ، كالمتعة التي تستحق بعد الطلاق ، وليكون معانا في وقت لا حجر عليه فيما يعطى .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، انه يجب قبل العتق ، ويتعين وجوبه في آخر نجم ، لأن الإيتاء معونة على العتق ، فلم يستحق بعد العتق ، ولأنه معان بمالين : زكاة وإيتاء ، وكانت الزكاة قبل العتق ، فكذلك الإيتاء .

فإذا تقرر ما ذكرنا فالسيد ما كان مال الكتابة باقيا مخير بين حالين : بين أن يدفع مال الإيتاء نقدا وبين أن يبرئ المكاتب منه ، فإن أبرأه لم يكن للمكاتب أن يطلبه نقداً ، وإن أعطاه نقدا وطلب المكاتب الإبراء ، فقول المكاتب أولى ، لأنهن يريد تعجيل ما عليه بالإبراء .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو مات السيد وقد قبض جميع الكتابة حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا ( قال المزني ) يلزمه أن يقدمه على الوصايا على أصل قوله ) .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإيتاء واجب كالدين . فإذا أمكن أن يؤخذ من السيد