الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص180
وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي .
وحكي عن شريح انه قال : إذا أدى ثلث كتابته ، عتق وكان غريما بالباقي .
وحكي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه انه قال : إذا أدى الشطر عتق ، وكان غريماً بالباقي .
وقد يستدل لهم على اختلاف أقاويلهم بحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد ‘ . فدل على أن عتقه لا يقف على أداء جميع المال .
ودليلنا : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ‘ .
وهذا نص ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : ‘ أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد أو قال : كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ‘ ولأن الكتابة لا تخلو إما أن يغلب فيها حكم المعاوضة ، فتجري مجرى البيع ، أو يغلب فيها حكم الصفة ، فتجري مجرى العتق بالصفة فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع ثمنه وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة فبطل بهذا ما قالوه .
فأما حديث عكرمة مع ضعفه ، فلا حجة فيه ، لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه ، فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه ، ويكون إن صح محمولا على عتق أحد الابنين على ما مضى .
أحدهما : يرجع عليه بجميع القيمة ، لأن الكتابة أفضت إلى عتق جميعه ، ورجع عليه بما أداه إليه .