پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص180

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما بقي .

وحكي عن شريح انه قال : إذا أدى ثلث كتابته ، عتق وكان غريما بالباقي .

وحكي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه انه قال : إذا أدى الشطر عتق ، وكان غريماً بالباقي .

وقد يستدل لهم على اختلاف أقاويلهم بحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد ‘ . فدل على أن عتقه لا يقف على أداء جميع المال .

ودليلنا : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ‘ .

وهذا نص ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال : ‘ أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد أو قال : كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ‘ ولأن الكتابة لا تخلو إما أن يغلب فيها حكم المعاوضة ، فتجري مجرى البيع ، أو يغلب فيها حكم الصفة ، فتجري مجرى العتق بالصفة فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع ثمنه وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة فبطل بهذا ما قالوه .

فأما حديث عكرمة مع ضعفه ، فلا حجة فيه ، لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه ، فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه ، ويكون إن صح محمولا على عتق أحد الابنين على ما مضى .

فصل

فإذا ثبت ما وصفنا انه لا يعتق إلا بجميع الأداء فعقد السيد الكتابة على انه كلما أدى منهما نجماً ، عتق منه بقسطه كانت الكتابة فاسدة لاقترانها بشرط ينافيها ، فإن أدى المكاتب نجما منها عتق منه بقسطه ، لوجود الصفة فيه وسرى العتق إلى باقيه ورجع السيد إلى مكاتبه ، وفيما يرجع به عليه وجهان :

أحدهما : يرجع عليه بجميع القيمة ، لأن الكتابة أفضت إلى عتق جميعه ، ورجع عليه بما أداه إليه .