پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص169

والثالث : انه متى مات السيد لم تبطل الكتابة ، وقام الوارث فيها مقامه ، فإذا أداها المكاتب إليه عتق ، لأنها من جهة السيد لازمة ، والعقود اللازمة لا تبطل بالموت .

والرابع : أن المكاتب قد ملك به كسبه قبل الأداء ، لأن سلطان السيد قد زال عنه ، ونفقته قد سقطت عنه ، فصار الكسب للمكاتب كما صارت نفقته عليه .

والخامس : أن ما فضل في يد المكاتب بعد عتقه بالأداء كان ملكا له لا حق فيه للسيد ، لأنه لما ملكه قبل العتق فأولى أن يملكه بعده .

والسادس : أن لا تراجع بينهما بعد العتق لوقوعه عن عوض صحيح ، كالثمن في البيع الصحيح . والله أعلم .

فصل

وأما التي لا يصح فيها العقد فهي الكتابة الفاسدة قد جمعت صفة ومعاوضة ، فالمغلب فيها حكم الصفة ، لأن قوله : قد كاتبتك على ألف معاوضة ، وقوله فإذا أديت إلي آخرها فأنت حر عتق بصفة ، فإذا بطل العوض المسمى بأحد الأسباب التي تبطل بها الكتابة ، بقي حكم العتق بالصفة ، وتعلق بها ستة أحكام قد تخالف ما قدمناه من أحكام الفصلين وسطر المزني بعضها من بعد ، ونحن نستوفي شرحه عند ذكره بعد الإشارة إلى ما اقتضاه جميع الأحكام .

فأحد الأحكام الستة : أن الصفة التي يتعلق بها العتق غير لازمة ، وللسيد إبطالها بنفسه ، أو بأن يرفعها إلى الحاكم فيبطلها فإن وجدت الصفة بعد إبطالها بنفسه ، أو بحكم الحاكم ، ودفع المال المتعلق بها لم يقع العتق بخلاف الصفات المحضة ، التي لا يجوز له إبطالها ، ويقع العتق بوجودها لأنه تبرع بالتزام العتق بالصفات المحضة ، فلم يقع إلا بها وهو في هذه الصفة المقترنة بالمعاوضة ، ملتزم لها على شرط العوض فإذا لم يسلم له بالفساد بطل اللزوم ، وصار موقوفاً على خياره كالعيوب في البيوع ، وفارقا حكم الكتابة الصحيحة أيضا التي لا يجوز له فسخها ، لسلامة ما شرطه من العوض فيها .

والثاني : أن البراءة لا تصح من هذا العوض لفساده وإنه لم يثبت في ذمته فلم يصح الإبراء منه بخلاف الكتابة الصحيحة وجرى مجرى قوله : إن دفعت إلي ألفا فأنت حر ثم أبرأه لم يبرأ .

والثالث : انه متى مات السيد بطلت الصفة ، ولم يعتق بالأداء إلى الورثة .

وقال أبو حنيفة : لا تبطل ، ويعتق بالأداء إلى الورثة . وهذا فاسد من وجهين :