الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص169
والثالث : انه متى مات السيد لم تبطل الكتابة ، وقام الوارث فيها مقامه ، فإذا أداها المكاتب إليه عتق ، لأنها من جهة السيد لازمة ، والعقود اللازمة لا تبطل بالموت .
والرابع : أن المكاتب قد ملك به كسبه قبل الأداء ، لأن سلطان السيد قد زال عنه ، ونفقته قد سقطت عنه ، فصار الكسب للمكاتب كما صارت نفقته عليه .
والخامس : أن ما فضل في يد المكاتب بعد عتقه بالأداء كان ملكا له لا حق فيه للسيد ، لأنه لما ملكه قبل العتق فأولى أن يملكه بعده .
والسادس : أن لا تراجع بينهما بعد العتق لوقوعه عن عوض صحيح ، كالثمن في البيع الصحيح . والله أعلم .
فأحد الأحكام الستة : أن الصفة التي يتعلق بها العتق غير لازمة ، وللسيد إبطالها بنفسه ، أو بأن يرفعها إلى الحاكم فيبطلها فإن وجدت الصفة بعد إبطالها بنفسه ، أو بحكم الحاكم ، ودفع المال المتعلق بها لم يقع العتق بخلاف الصفات المحضة ، التي لا يجوز له إبطالها ، ويقع العتق بوجودها لأنه تبرع بالتزام العتق بالصفات المحضة ، فلم يقع إلا بها وهو في هذه الصفة المقترنة بالمعاوضة ، ملتزم لها على شرط العوض فإذا لم يسلم له بالفساد بطل اللزوم ، وصار موقوفاً على خياره كالعيوب في البيوع ، وفارقا حكم الكتابة الصحيحة أيضا التي لا يجوز له فسخها ، لسلامة ما شرطه من العوض فيها .
والثاني : أن البراءة لا تصح من هذا العوض لفساده وإنه لم يثبت في ذمته فلم يصح الإبراء منه بخلاف الكتابة الصحيحة وجرى مجرى قوله : إن دفعت إلي ألفا فأنت حر ثم أبرأه لم يبرأ .
والثالث : انه متى مات السيد بطلت الصفة ، ولم يعتق بالأداء إلى الورثة .
وقال أبو حنيفة : لا تبطل ، ويعتق بالأداء إلى الورثة . وهذا فاسد من وجهين :