پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص167

والثاني : أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرها ، وإذا كان كذلك نظر في الكتابة ، فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعض ، كان كل واحد منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد الكتابة بطل الشرط والكتابة ، لأن الشرط في العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة في البيوع .

فصل

فأما الحوالة بما على المكاتب فضربان :

أحدهما : أن تكون من جهة السيد فيحيل على مكاتبه بما عليه من نجوم كتابته ، فالحوالة باطلة ، لأن الحوالة تكون في الحقوق اللازمة ما على المكاتب ليس بلازم .

والضرب الثاني : أن تكون من جهة المكاتب ، فيحيل سيده بما حل من نجوم كتابته ، فتصح الحوالة ، لأن دين المكاتب على غريمه لازم فصارت الحوالة بدين لازم . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى عتق ورجع السيد عليه بقيمته يوم عتق ورجع على السيد بما دفع فأيهما كان له الفضل رجع به ) .

قال الماوردي : والعتق ضربان : ناجز ، وعلى صفة .

فأما الناجز فهو ما كان وقوعه مقترنا بلفظ المعتق فيقع باتا لا رجوع فيه بعد نفوذه .

وأما المعلق بصفة فضربان : صفة محضة ، وصفة معاوضة .

فأما الصفة المحضة . فكقوله : إذا دخلت الدار فأنت حر وإذا قدم زيد فأنت حر ، فإذا وجدت الصفة بدخول الدار وبقدوم زيد وقع العتق .

وهكذا لو قال لعبده : إذا دفعت إلي ألف درهم فأنت حر كان عتقا بصفة ، ولم يكن عتق معاوضة وإن وقع العتق بدفع مال ، لأن المال للسيد لا يملكه العبد بهذا القول ولا يملك التصرف لنفسه ، بخلاف المكاتب فمتى دفع الألف كاملة عتق بها لكن إن قال : إذا دفعت إلي ألفا فأنت حر كان الدفع على الفور . فإذا دفع في مجلسه عتق وإن تراخ لم يعتق .

وإن قال : متى دفعت إلي ألفا فأنت حر كان دفعها على التراخي فمتى دفعها عاجلاً ، أو آجلاً عتق بها . وإذا كان عتقه بهذه الصفة واقعا بدفع جميع الألف فليس