الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص167
والثاني : أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرها ، وإذا كان كذلك نظر في الكتابة ، فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعض ، كان كل واحد منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد الكتابة بطل الشرط والكتابة ، لأن الشرط في العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة في البيوع .
أحدهما : أن تكون من جهة السيد فيحيل على مكاتبه بما عليه من نجوم كتابته ، فالحوالة باطلة ، لأن الحوالة تكون في الحقوق اللازمة ما على المكاتب ليس بلازم .
والضرب الثاني : أن تكون من جهة المكاتب ، فيحيل سيده بما حل من نجوم كتابته ، فتصح الحوالة ، لأن دين المكاتب على غريمه لازم فصارت الحوالة بدين لازم . والله أعلم .
قال الماوردي : والعتق ضربان : ناجز ، وعلى صفة .
فأما الناجز فهو ما كان وقوعه مقترنا بلفظ المعتق فيقع باتا لا رجوع فيه بعد نفوذه .
وأما المعلق بصفة فضربان : صفة محضة ، وصفة معاوضة .
فأما الصفة المحضة . فكقوله : إذا دخلت الدار فأنت حر وإذا قدم زيد فأنت حر ، فإذا وجدت الصفة بدخول الدار وبقدوم زيد وقع العتق .
وهكذا لو قال لعبده : إذا دفعت إلي ألف درهم فأنت حر كان عتقا بصفة ، ولم يكن عتق معاوضة وإن وقع العتق بدفع مال ، لأن المال للسيد لا يملكه العبد بهذا القول ولا يملك التصرف لنفسه ، بخلاف المكاتب فمتى دفع الألف كاملة عتق بها لكن إن قال : إذا دفعت إلي ألفا فأنت حر كان الدفع على الفور . فإذا دفع في مجلسه عتق وإن تراخ لم يعتق .
وإن قال : متى دفعت إلي ألفا فأنت حر كان دفعها على التراخي فمتى دفعها عاجلاً ، أو آجلاً عتق بها . وإذا كان عتقه بهذه الصفة واقعا بدفع جميع الألف فليس