پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص162

الفاسدة ، وقت الأداء وفي الكتابة الصحيحة وقت العقد ، فلذلك كان التقويم فيها إذا فسدت وقت الأداء ، وإذا صحت وقت العقد ، وإذا وجب على كل واحد منهم قدر قيمته نظر . فإن كانت القيمة من غير جنس مال الكتابة الذي أداه دفع القيمة إلى سيده ، واسترجع منه ما أداه وإن كانت من جنسه تقاصا .

فإن كانت القيمة أكثر رجع السيد بالباقي منها ، وإن كان الأداء اكثر رجع المكاتب بالفاضل عنها .

فأما إذا أدى بعضهم مال كتابته الفاسدة ففي نفوذ عتقه بأدائه وجهان :

أحدهما : وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني انه لا يعتق تغليباً لحكم العتق بالصفة كما لو قال : إذا أديتم إلي ألفا فأنتم احرار فأدى بعضهم حصته منها لم يعتق .

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي انه يعتق بأداء حصته وحده ، لأنه وإن تغلب في فساد الكتابة حكم العتق بالصفة ، فقد بقي من أحكام المعاوضة ما يخرجه عن حكم الصفة المجردة ، فإذا عتق وحده كان التراجع بالقيمة على ما وصفنا . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن ) .

قال الماوردي : وهذا أراد به الرد على أبي حنيفة . فإنه يقول : إذا مات المكاتب قبل الأداء وترك ولداً ووفاء قام ولده مقامه في الأداء ، وبان أن المكاتب مات حرا بأداء ولده من بعده . وسيأتي الكلام معه من بعد وإن كان فساد قوله ظاهراً من وجهين :

أحدهما : أن من مات على حكمه من حرية ، أو رق ، أو إسلام ، أو كفر لم ينتقل عن حاله التي مات عليها . وموت هذا المكاتب لا يخلو أن يكون عن حرية أو رق . فلما كان قبل أداء ولده مرقوقاً ، فكذلك بعده .

والثاني : أنه لو ترك مكان ولده أخا لم يعتق بأدائه عنه فكذلك إذا ترك ولدا كان بمثابته .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو أدوا فقال من قلت قيمته أدينا على العدد وقال الآخرون على القيم فهو على العدد أثلاثا ) .

قال الماوردي : إذا أدوا جميعا مال كتابتهم ثم اختلفوا في تساويهم فيه ، أو تفاضلهم لم يخل حال اختلافهم من أن يكون قبل عتقهم ، أو بعد عتقهم . فإن كان الاختلاف قبل العتق فصورته : أن يكاتبوا جميعاً على مائة دينار ، وهم ثلاثة على أن