پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص159

فإن بينها وجعل كتابة أحدهم خمسين ديناراً ، وكتابة الثاني ثلاثين دينارا ، وكتابة الثالث عشرين دينارا ، فكتابة جميعهم جائزة باتفاق ، ويكون كل واحد منهم مأخوذا بقدر كتابته يعتق بأدائها ويرق بعجزه عنها ، ولا يعتبر حكم أحدهم بغيره وإن أطلق حكم المائة بينهم ، ولم يبين كتابة كل واحد منهم . فقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب الأم والإملاء ونقله المزني منهما إلى هذا الموضع ، وهو المذهب المعمول عليه أن كتابتهم صحيحة ، وتقسط المائة بينهم على قدر قيمتهم وقال من الفقهاء معه في رجل باع ثلاثة عبيد له على ثلاثة أنفس على كل واحد منهم عبد يعينه بمائة دينار ، ولم يميز ثمن كل واحد من العبيد أن البيع باطل في الجميع ، لأن ثمن كل واحد من العبيد على مشتريه مجهول ، وجهالة الثمن مبطلة للعقد ، وله فيمن تزوج أربع نسوة على صداق ألف قولان :

أحدهما : بطلان الصداق وصحة النكاح ، لأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح .

والقول الثاني : أن الصداق جائز وتقسط الألف بينهن على قدر مهور أمثالهن ، فلم يختلف أصحابنا في الصداق انه على قولين وإنما اختلفوا في الكتابة والبيع على طريقين :

أحدهما : وهي طريقة أبي العباس بن سريج أنه سوى بين الكتابة والبيع ونقل جواب كل عقد منهما إلى الآخر وخرجها على قولين :

أحدهما : بطلان الكتابة والبيع على ما نص عليه في البيع .

والثاني : جواز الكتابة والبيع على ما نص عليه في الكتابة لأنه يفضي إلى جمع بين بيع ثلاثة أعبد على ثلاثة أنفس في عقد ، وبين بيعهم في الكتابة على أنفسهم في عقد .

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الأصطخري وأبي علي بن أبي هريرة أن البيع باطل قولا واحداً ، ولا يتخرج فيه قول الكتابة ، لأن حكمه مجمع عليه ، وفي الكتابة قولان لتخريج قول البيع فيه .

وأحد القولين : أن الكتابة باطلة في الثلاثة كبطلان البيع في الثلاثة ، لأن كل واحد من المكاتبين الثلاثة قد جهل في العقد مال الكتابة ، والجهل بمال الكتابة موجب لفسادها ، كما لو ابتدأ كتابته على مال مجهول .

والقول الثاني : أن الكتابة جائزة في العبيد الثلاثة ، وإن بطل البيع في العبيد الثلاثة .