الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص158
بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده ، ولم يجعل شرطا في الكتابة .
قال الماوردي : وما قالاه صحيح لما قدمناه أن صحة الكتابة معتبرة بثلاثة شروط :
أحدها : أن تكون معقودة على نجمين فصاعداً فإن عقدت على نجم فسدت .
والثاني : أن يكون مال كل نجم معلوما فإن جهل فسدت .
والثالث : أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفا . فإن جهل فسدت .
فإذا تقرر ما وصفنا فقال : قد كاتبتك على مائة دينار يؤديها في عشر سنين كانت الكتابة فاسدة لثلاثة معان ، لأنها تصير كالكتابة على نجم واحد ، ولأن مال كل نجم مجهول ، لأن كل وقت محله في كل سنة مجهول .
ولو قال : على أن تؤديها في عشرة أنجم من عشر سنين فسدت لمعنيين ، لأن مال كل نجم مجهول ، ولأن محله من السنة مجهول .
ولو قال : على أن تؤدي في كل سنة منها عشرها فسدت لمعنى واحد وهو الجهل بوقت المحل من السنة .
ولو قال : على أن تؤدي عشرها ، أو قدراً من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو تتفاضل تؤديه عند انقضاء كل سنة أو في آخر كل سنة ، أو في مستهل شهر كذا في كل سنة صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر والمحل .
قال الماوردي : وصورتها في رجل كاتب ثلاثة أعبد له على مائة دينار منجمة فلا يخلو حال كتابتهم بها من أن يبين كتابة كل عبد من المائة ، أو لا يبين :