پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص158

بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده ، ولم يجعل شرطا في الكتابة .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه في عشر سنين كان النجم مجهولا لا يدرى أفي أولها أو آخرها ( قال : المزني ) وكذا يؤدي إليه في كل سنة عشرة مجهول لأنه لا يدري أفي أول كل سنة أو آخرها حتى يقول في انقضاء كل سنة عشرة فتكون النجوم معلومة ) .

قال الماوردي : وما قالاه صحيح لما قدمناه أن صحة الكتابة معتبرة بثلاثة شروط :

أحدها : أن تكون معقودة على نجمين فصاعداً فإن عقدت على نجم فسدت .

والثاني : أن يكون مال كل نجم معلوما فإن جهل فسدت .

والثالث : أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفا . فإن جهل فسدت .

فإذا تقرر ما وصفنا فقال : قد كاتبتك على مائة دينار يؤديها في عشر سنين كانت الكتابة فاسدة لثلاثة معان ، لأنها تصير كالكتابة على نجم واحد ، ولأن مال كل نجم مجهول ، لأن كل وقت محله في كل سنة مجهول .

ولو قال : على أن تؤديها في عشرة أنجم من عشر سنين فسدت لمعنيين ، لأن مال كل نجم مجهول ، ولأن محله من السنة مجهول .

ولو قال : على أن تؤدي في كل سنة منها عشرها فسدت لمعنى واحد وهو الجهل بوقت المحل من السنة .

ولو قال : على أن تؤدي عشرها ، أو قدراً من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو تتفاضل تؤديه عند انقضاء كل سنة أو في آخر كل سنة ، أو في مستهل شهر كذا في كل سنة صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر والمحل .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كاتب ثلاثة كتابة واحدة على مائة منجمة على أنهم إذا أدوا عتقوا كانت جائزة والمائة مقسومة على قيمتهم يوم كوتبوا فأيهم أدى حصته عتق وأيهم عجز رق ) .

قال الماوردي : وصورتها في رجل كاتب ثلاثة أعبد له على مائة دينار منجمة فلا يخلو حال كتابتهم بها من أن يبين كتابة كل عبد من المائة ، أو لا يبين :