پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص156

الشهر ، صار ذلك في حكم تأجيل الخدمة ، وتأجيل الدينار فإن فصل بينهما صح ، وإن وصل فعلى الوجهين ، لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن كاتبة على أن باعه شيئا لم يجز لأن البيع يلزم بكل حال والكتابة لا تلزم متى شاء تركها ) .

قال الماوردي : وأصل هذا أن عقد المعاوضة إذا جمع شيئين مختلفين على ضربين :

أحدهما : أن يكون في حكم العقد في أحد النوعين مساوياً لحكمه في النوع الآخر .

مثاله : أن يشتري داراً وعبداً بألف فيكون هذا جائزاً لأن أحكام البيع في العبد كأحكامه في الدار في اللزوم ، وثبوت خيار المجلس بالعقد وخيار الثلاثة بالشرط ، ويكون الثمن مقسطا على المثمنين فإن سمي في العقد ثمن كل واحد منهما من جملة الألف صح وكانا لتفصيل الثمن عقدين جمع بينهما في البذل والقبول .

والضرب الثاني : أن يكون حكم العقد في أحد النوعين مخالفا لحكمه في النوع الآخر .

مثاله : أن يشتري منه عبدا ويستأجر منه داراً بألف فإن فصل ثمن العبد من أجرة الدار صح ، وكانا عقدين وإن لم يفصل وأطلق الألف في الأجرة والثمن ، فحكم العقد في الإجارة مخالف لحكمه في البيع لعدم الخيار في الإجارة وثبوته في البيع فيكون في العقد عليهما قولان :

أحدهما : صحيح منهما ويكون لكل واحد منهما حكمه ، لأنه لما لم يمنع اختلاف الأجناس من صحة العقد لم يمنع منه اختلاف الأحكام .

والقول الثاني : أن العقد باطل فيهما جميعا ، لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون له إلا حكم واحد متى خالف بعضه حكم بعض تناقض ، فبطل كما لو اشترى عبدين بألف واشترط خيار الثلاث في أحدهما بطل العقد فيهما .

فصل

فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل كاتب عبده وباعه داراً بألف فإن فصل مال الكتابة من ثمن العبد ، صحت الكتابة لتميزها ، فأما بيع الدار فينظر فيه فإن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل البيع ، وإن صحت الكتابة لتقدم العقد عليها وهو عبد وما يبيعه السيد على عبده باطل .

وإن قدم في العقد لفظ الكتابة على لفظ البيع نظر ، فإن كان العبد قد بدأ فطلب