پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص151

الصحابة ، وكثرة النجوم مفقود من جهة العبيد فلم يعتبر فيه فعل عبيد الصحابة . والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن كاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والعين إلى عشر سنين أولها كذا وآخرها كذا يؤدى في انقضاء كل سنة منها كذا فجائز ) .

قال الماوردي : والذي يعتبر في صحة الكتابة ، شرطان :

أحدهما : أن يكون العوض معلوما .

والثاني : أن يكون الأجل معلوماً .

فأما العلم بالعوض فمن ثلاثة أوجه قدمناها :

أحدها : معرفة الجنس .

والثاني : معرفة الصفة .

والثالث : معرفة القدر .

فإن جهلا أو أحدهما أحد الثلاثة من جنس ، أو صفة ، أو قدر بطلت الكتابة .

وأما العلم بالأجل فيكون من ثلاثة أوجه :

أحدها : تقدير زمانه بالسنين ، أو بالشهور الهلالية . فيقول : قد كاتبتك على مائة دينار في عشر سنين ، فإن ذكر أولها وآخرها كان أوكد ، وإن ذكر أولها ولم يذكر آخرها جاز لأنه يصير معلوما بذكر الأول . فإن ذكر آخرها ، ولم يذكر أولها جاز ، لأنه يصير معلوما بذكر الآخر بعد أن لا يريد ذكر آخر المدة على العشر ولا ينقص منها ، وإن لم يذكر أولها ولا آخرها فالصحيح من مذهب الشافعي وإن كان دليل كلامه هاهنا لا يقتضيه أن تكون الكتابة جائزة ، لأن أول الآجال المستحقة في العقود من وقت عقدها فصار وقت العقد أولها ، وهو معلوم ويصير آخرها بمعرفة الأول معلوماً .

وإنما نص الشافعي رضي الله عنه على ذكر أولها وآخرها تأكيداً .

والثاني : من الأوجه الثلاثة : العلم بوقف استحقاقها في كل نجم لبعد ما بين طرفيه . فإذا كانت النجوم عشر سنين ، وجعل محل كل نجم في آخر كل سنة صح ، وإن جعله في أولها لم يصح ، لا للجهل بوقت المحل ولكن لأنه يصير الأول منهما حالا والكتابة على حال لا تصح ، وإن كان معها مؤجل وإن جعله في وسطها ففيه وجهان :

أحدهما : لا يصح ، لأن وسط السنة ما بين طرفيها فصار مجهولا .