الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص149
وهذا الخبر إن صح نص يدل على إيجاب الأجل على تقديره بنجمين ، ولأن كل من أجل الكتابة قال : لا تصح إلى أقل من نجمين فصار من إجماع من قال بتأجيلها . وقد غضب عثمان رضي الله عنه على عبده . وقال : والله لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين .
ولو جازت إلى أقل منهما لاقتصر عليه تضييقا عليه ، فدل على أن النجمين أقصى التضييق .
ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكاتبوا مع اختلافهم في مكاتبة عبيدهم على أقل من نجمين ، قد كوتبت بريرة على تسعة أنجم ، وكاتب ابن عمر عبده على خمسة أنجم وكاتبت أم سلمة رضي الله عنها مولاها نبهان على نجمين ، وذلك اقل ما كاتبت الصحابة عليه فصار ذلك منهم إجماعا ، ولأن الإيتاء مما أدى واجب ليستعين به المكاتب فيما بقي ، وذلك لا ينتظم إلا في نجمين يكون أحدهما للأداء والآخر للإيتاء معونة في باقي الأداء ، ولأن اشتقاق الكتابة ، إما أن يكون من الضم والجمع ، وإما أن يكون من كتابة الخط .
فإن كانت مشتقة من الضم والجمع . فأقل ما يكون به الضم والاجتماع اثنان . فافتقرت الكتابة إلى نجمين . ينضم أحدهما إلى الآخر . وإن كانت من كتابة الخط فأقل ما تتقيد به خط الكتابة حرفان ، فافتقرت الكتابة المؤجلة إلى نجمين .
فإن قيل : فقد ينعقد الخط بحرف واحد وهو لا .
قيل : لا حرفان : لام وألف .
قال الشاعر :
فإن قيل : فإن كان أقل ما يتقيد به الخط حرفين ، فمن شرطهما أن يكونا مختلفين