الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص143
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ) قال : ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا المجانين ولا تجوز الكتابة إلا على بالغ عاقل ) .
قال الماوردي : لا تصح كتابة العبد حتى يكون بالغا عاقلا فإن كان صبيا أو مجنونا لم تصح كتابته ، ووافق أبو حنيفة في المجنون وخالف في الصبي فجوز كتابته إذا كان مميزاً بناء على أصله في جواز تصرف الصبي بإذن وليه .
والدليل عليه قول النبي ( ص ) ‘ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ‘ ولأنه غير مكلف فلم تصح كتابته كالمجنون وكالصبي الذي لا يميز الخبر والأصل الذي بناه عليه مدفوع .
فإن قيل : فلم لا تجوز كتابته كما يجوز تدبيره ؟
قيل : للفصل بينهما بأن التدبير يجوز أن ينفرد به السيد ، ولا يراعى فيه قول المدبر ، فلم يراع فيه البلوغ .
والعقد ، والكتابة ، لا يجوز أن ينفرد بهما السيد ، ويراعى فيهما قول المكاتب ، فروعي فيها البلوغ والعقل فإن كاتب عن الصبي أبوه لم يجز لعلتين :
إحداهما : أنه مملوك ولايته لسيده دون أبيه .
والثاني : أن الكتابة يملك بها التصرف في العقود والحقوق والصبي ممن لا يصح تصرفه في واحد منهما . والله أعلم .
أحدهما : أن الصبي فيها إذا عتق بالأداء لم يرجع السيد عليه بقيمته إن كان المؤدى أقل منها ولا يرجع الصبي إذا عتق بالزيادة على القيمة إن كان المؤدى أكثر منها ، ولو فسدت الكتابة مع العبد البالغ العاقل استحق السيد عليه قدر قيمته فإن كان المؤدى اكثر منها رد الزيادة . وإن كان اقل منها رجع بالبقية .
والحكم الثاني : أن الصبي إذا عتق فيها بأداء مال الكتابة وبقي في يده فضل كان للسيد أن ينتزعه منه ، ولو كان بالغا عاقلا لم يكن له انتزاعه منه .