الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص139
أحدهما : لا يتبعها في تدبير ، ولا عتق ، ويكون عبداً قنا للسيد ، ولا تفريع على هذا القول .
والقول الثاني : أنه يكون تابعاً لهما فيكون ولد المدبرة تابعاً لأمه في التدبير وولد المعتقة نصفه تابعاً لأمه في العتق ولا يتبعها في الصفة .
والفرق بينهما : أن عتق التدبير مستحق بالوفاة ، وعتق الصفة مستحق في الحياة ، وحكم ما استحق بالوفاة عام ، كالميراث . وحكم ما استحق في الحياة خاص كالعقود . وإذا كان كذلك فولد المدبرة تابع لها في التدبير والعتق ، فإن ماتت الأم ، أو باعها ، أو رجع في تدبيرها كان الولد باقيا على تدبيره ويعتق بموت سيده ، ولو رجع في تدبير الولد كانت الأم على تدبيرها ، ولا يعتق ولدها بعتقها ، وولد المعتقة بالصفة تابع لها في العتق دون الصفة ، فإن ماتت الأم قبل الصفة لم يعتق الولد بوجود الصفة ، وكذلك لو باعها دون الولد ثم وجدت الصفة لم تعتق الأم ، لزوال ملكه عنها ولم يعتق ولدها ، وإن كان باقيا على ملكه لعدم العتق فيها وكذلك ولد المكاتبة إذا جعل تابعاً لأمه كان تابعاً لها في العتق ، ولم كان تابعاً لها في الكتابة .
فأما ولد أم الولد فهو تابع لها في الحكم والعتق ، فإن ماتت أمه قبل موت السيد ، يعتق ولدها بموت السيد . وبالله التوفيق .