الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص132
قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما كسبه المدبر في حياة سيده تركة ، وما كسبه بعد موته ملك للمدبر ، فإذا اختلف المدبر والوارث في مال بيده بعد موت سيده ، فادعاه المدبر من كسبه بعد الموت . وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت . فالقول فيه قول المدبر مع يمينه لأمرين :
أحدهما : لأجل يده الدالة على ملكه .
والثاني : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه .
فإن كانت للوارث بينة تشهد بتقدم كسبه ، حكم بها وبينته شاهدان ، أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ، لأنها بينة لاستحقاق مال . وهذا إذا شهدت البينة انه اكتسبه في حياة سيده ، وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده . ففي قبولها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة :
أحدهما : يقبل ويحكم به للوارث .
والثاني : لا يقبل ويكون للمدبر مع يمينه .
أحدهما : انه ملك للسيد ، وإن لحق بالمدبر ، وهو على قوله في الجديد أن العبد لا يملك إذا ملك .
والقول الثاني : يكون ملكا للمدبر ، وهو على قوله في القديم أن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا إذا جعلناه ملكا للمدبر ، كان تبعاً له في التدبير قولا واحدا يعتق بعتقه ، ويرق برقه ، وإذا جعلناه للسيد لم يتبعه في عتق ، ولا رق قولاً واحدا بخلاف ولد المدبرة في أحد القولين ويكون كولده من نكاح أمة لسيده ، أو غير سيده لا يتبعه ، إلا في النسب ، ولا يتبعه في الحرية والرق لأن الولد فيهما تابع للأم دون الأب .
ولو قال لأخيه : أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي ، ثم مات عتق من رأس ماله ، وورثه لتقدم عتقه في الصحة قبل موته .
ولو قال له : أنت حر في آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي ، ثم مات عتق من ثلثه . وفي ميراثه وجهان ذكرناهما في العتق :