الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص129
وإن تبعها في التدبير . وولد المكاتبة لا يتبعها في الكتابة ، وإنما يتبعها في الحرية والرق ولذلك إذا ماتت الأم على كتابتها لم يصر الولد مكاتباً بعد موتها ، فلذلك عاد إلى الرق بعودها إليه .
والفرق بينهما : أن العتق يسري ، والرق لا يسري ، والعلم بكونه حملا وقت التدبير أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت تدبيره ، فيعلم وجوده حملا وقت التدبير . وإن ولدته لأكثر من أربع سنين علم عدمه وقت التدبير فلم يكن مدبراً ، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين ، فإن كانت مطلقة من زوج يلحق به ولدها ، حكم بوجوده وتدبيره اعتباراً بالظاهر في لحوقه ، وإن كانت ذات زوج يطأ ، حمل على الظاهر من حدوثه فلم يصر مدبراً .
إحداهما : أنه قبل خلقه ليس بمدبر .
والثانية : انه رجوع معلق بصفة ولو قال لها وهي حامل : قد رجعت في تدبير حملك ، صح لأنه لما صح تدبيره حملا صح الرجوع فيه حملا ، ولو قال : إذا ولدته فقد رجعت في تدبيره لم يصح الرجوع وكان على التدبير إذا ولد ، لأنه رجوع معلق بصفة ، وتعليقه بالصفات لا يصح .
أحدهما : صح البيع ، لأن بيع المدبر رجوع ، وإن لم يقصد به الرجوع .
والقول الثاني : وهو المنصوص ، أن البيع باطل ، لأن حكم الحمل مخالف لحكم أمه .