الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص121
فإذا صح بهذين المعنيين وجوب الحجر عليه ، فقد اختلف أصحابنا فيما يثبت به الحجر عليه على وجهين :
أحدهما : أن الحجر قد ثبت عليه بنفس الردة ، ولا يعتبر بحكم الحاكم وهذا مذهب من تأول قول الشافعي أن ملكه خارج عنه ، أي عن تصرفه ، فأوقع بالردة عليه حجرا تعليلاً بحجر المرض .
والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم ، أن الحجر ، لا يقع عليه إلا بحكم الحاكم تعليلا بحجر السفه .
فإن قيل بأن ملكه موقوف مراعى كان تدبيره وعتقه موقوفاً . فإن قتل بالردة ، بطل وإن عاد إلى الإسلام صح فأما بيعه ، وكتابته ، فقد اختلف أصحابنا في وقفها على وجهين :
أحدهما : باطلة ، لأنها عقود معاوضات لا يصح عقدها على الوقف .
والوجه الثاني : صحيحة ، لأنها موقوفة على الفسخ دون الإمضاء كوقفها في مدة الخيار .
واما نفقة الأولاد وأروش الجنايات فتنص على هذا القول ، ولا توقف وجها واحداً في النفقة ، وعلى احتمال في أرش الجناية لوجود الأرش بفعله ، ووجوب النفقة بغير فعله .
قال الماوردي : وهذا صحيح – إذا قال السيد لعبده أو مدبره إذا قدم زيد فأنت