پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص121

فإذا صح بهذين المعنيين وجوب الحجر عليه ، فقد اختلف أصحابنا فيما يثبت به الحجر عليه على وجهين :

أحدهما : أن الحجر قد ثبت عليه بنفس الردة ، ولا يعتبر بحكم الحاكم وهذا مذهب من تأول قول الشافعي أن ملكه خارج عنه ، أي عن تصرفه ، فأوقع بالردة عليه حجرا تعليلاً بحجر المرض .

والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم ، أن الحجر ، لا يقع عليه إلا بحكم الحاكم تعليلا بحجر السفه .

فصل

فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكه ، وأحكام تصرفه كان حكم تدبيره وعقوده محمولة عليها فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة ، فلا يصح منه عتق ، ولا تدبير ولا كتابة ، ولا هبة ، ولا بيع ، لأن تصرف المحجور عليه مردود وإن فعلها قبل ثبوت الحجر عليه كان تصرفه محمولا على الأقاويل الثلاثة . فإن قيل ببقاء ملكه عليه بعد تصرفه ، وصح عتقه ، وتدبيره وكتابته ، وهبته ، وبيعه ، وكان في جميعها كحاله قبل ردته ويعتق المدبر بقتله على الردة ، كما يعتق بموته على الإسلام ، وإن قيل بزوال ملكه عنه رد جميع تصرفه ، وأبطل جميعه فيما التزمه باختياره من عتق ، وتدبير ، وكتابة ، وهبة ، وبيع ، وفي إبطال ما لزمه بغير اختياره من نفقة أولاده وأروش جناياته وجهان مضيا .

فإن قيل بأن ملكه موقوف مراعى كان تدبيره وعتقه موقوفاً . فإن قتل بالردة ، بطل وإن عاد إلى الإسلام صح فأما بيعه ، وكتابته ، فقد اختلف أصحابنا في وقفها على وجهين :

أحدهما : باطلة ، لأنها عقود معاوضات لا يصح عقدها على الوقف .

والوجه الثاني : صحيحة ، لأنها موقوفة على الفسخ دون الإمضاء كوقفها في مدة الخيار .

واما نفقة الأولاد وأروش الجنايات فتنص على هذا القول ، ولا توقف وجها واحداً في النفقة ، وعلى احتمال في أرش الجناية لوجود الأرش بفعله ، ووجوب النفقة بغير فعله .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال لعبده متى قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس المال ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح – إذا قال السيد لعبده أو مدبره إذا قدم زيد فأنت