الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص114
يقع بالموت ، فصار التدبير مضاداً للأيمان ، والعتق بالصفات فلم يجز أن يجري على حكمهما . والجواب عنه : أن الأيمان والعتق بالصفات لما لم يتعلق حكمهما بالموت جاز أن يبطل حكمهما بالموت ، والتدبير حكمه يتعلق بالموت ، فلم يبطل بالموت .
أحدهما : يكون رجوعاً صريحاً في تدبيره ، لأنه شروع في إخراجه من ملكه ، فكان أقوى من التصريح ببقائه على ملكه .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً صريحاً وتدبيره بعد الغرض باق ما لم يبعه ، لأن عقده يحتمل أن يريد به معرفة قيمته فلم يصر بهذا الاحتمال رجوعاً صريحا في تدبيره .
وإذا قيل إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات ، صح الرجوع فيه بإخراجه عن ملكه .
فأما رجوعه فيه بالقول فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون القول غير مقتض لإخراجه عن ملكه . كالألفاظ المقدمة من صريح ، أو كناية ، فلا يصح به الرجوع في تدبيره .
والضرب الثاني : أن يكون القول غير مخرج له عن ملكه في الحال ويفضي إلى إخراجه عن ملكه في ثاني حال ، وهو أن يجعله عوضاً في جعالة ، أو يتلفظ بهبته من غير قبض ففي كونه رجوعا في تدبيره وجهان مضيا .
ولو وقفه بعد التدبير ، كان رجوعاً في تدبيره ، لأنه قد أخرجه بالوقف عن ملكه ، ولو رهنه بعد تدبيره كان في صحة رهنه ثلاثة أقاويل :
أحدها : رهنه باطل على القولين معا .
والثاني : جائز على القولين معا .
والثالث : جائز إن قيل إنه يجري مجرى الوصايا ، وباطل إن قيل إنه يجري مجرى العتق بالصفات فإن قيل : يجوز رهنه بطل تدبيره إن أجري مجرى الوصايا ، وفي بطلانه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان ، لأن الرهن مفض إلى بيعه ، وإن قيل