پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص114

يقع بالموت ، فصار التدبير مضاداً للأيمان ، والعتق بالصفات فلم يجز أن يجري على حكمهما . والجواب عنه : أن الأيمان والعتق بالصفات لما لم يتعلق حكمهما بالموت جاز أن يبطل حكمهما بالموت ، والتدبير حكمه يتعلق بالموت ، فلم يبطل بالموت .

فصل

فإذا تقرر توجيه القولين ، فإذا قيل إنه يجري مجرى الوصايا صح رجوعه في التدبير مع بقائه على ملكه ، كما يصح الرجوع فيه بإخراجه لكل قول صريح في الرجوع مثل قوله : قد رجعت في تدبيرك ، أو نقضته ، أو أبطلته ، أو رفعته ، أو فسخته ، أو أزلته ، فإن لم يصرح به وأشار إليه ، فالإشارة كناية لا تقوم مقام الصريح في الرجوع ، ولو عرض للبيع فهل يكون كالتصريح في الرجوع على وجهين :

أحدهما : يكون رجوعاً صريحاً في تدبيره ، لأنه شروع في إخراجه من ملكه ، فكان أقوى من التصريح ببقائه على ملكه .

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً صريحاً وتدبيره بعد الغرض باق ما لم يبعه ، لأن عقده يحتمل أن يريد به معرفة قيمته فلم يصر بهذا الاحتمال رجوعاً صريحا في تدبيره .

وإذا قيل إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات ، صح الرجوع فيه بإخراجه عن ملكه .

فأما رجوعه فيه بالقول فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون القول غير مقتض لإخراجه عن ملكه . كالألفاظ المقدمة من صريح ، أو كناية ، فلا يصح به الرجوع في تدبيره .

والضرب الثاني : أن يكون القول غير مخرج له عن ملكه في الحال ويفضي إلى إخراجه عن ملكه في ثاني حال ، وهو أن يجعله عوضاً في جعالة ، أو يتلفظ بهبته من غير قبض ففي كونه رجوعا في تدبيره وجهان مضيا .

ولو وقفه بعد التدبير ، كان رجوعاً في تدبيره ، لأنه قد أخرجه بالوقف عن ملكه ، ولو رهنه بعد تدبيره كان في صحة رهنه ثلاثة أقاويل :

أحدها : رهنه باطل على القولين معا .

والثاني : جائز على القولين معا .

والثالث : جائز إن قيل إنه يجري مجرى الوصايا ، وباطل إن قيل إنه يجري مجرى العتق بالصفات فإن قيل : يجوز رهنه بطل تدبيره إن أجري مجرى الوصايا ، وفي بطلانه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان ، لأن الرهن مفض إلى بيعه ، وإن قيل