الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص113
حكم الأداء بعد الموت ، لأنه قد علق عتقه بصفه متقدمة ، ثم علقه بصفة متأخرة ، فعتق بأسبقهما والموت اسبق ، كما لو قال لعبده : إن قدم زيد فأنت حر وإن قدم عمرو فأنت حر . عتق بأسبقهما قدوماً .
والجواب في حكم الهبة أنه إن أقبضها صح رجوعه على القولين معا لخروجه عن ملكه كالبيع ، وإن لم يقبضها كان رجوعاً في التدبير إن أجري مجرى الوصايا ، وفي صحة رجوعه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان :
أحدهما : لا يكون رجوعاً لبقائه على ملكه .
والوجه الثاني : يكون رجوعاً لشروعه في إخراجه عن ملكه .
واختلف أصحابنا إذا قال : قد رجعت في تدبير رأسك على وجهين :
أحدهما : أنه يكون كالتصريح بالرجوع في جميعه ، لأنه قد يعبر عنه بالرأس فيقال : هذا رأس من الرقيق ، فيكون على القولين .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً في شيء منه على القولين ، لأن التدبير صريح في جميعه ، والرجوع كناية محتملة في بعضه فلم يبطل حكم الصريح بالاحتمال ، ويخالف حكم رجوعه في ربعه أو نصفه ، لأنه صريح في مقدر قابل صريحاً عاماً . فلم يكن في هذه المساءل الثلاثة دليل على اختياره ، وإنما هي تفريع عليه .
وأما استدلالاه على نصرة اختياره في جواز رجوعه :
فأحدهما : إن قال منعه من الرجوع في تدبيره مفض إلى المنع من بيعه ، ولم يختلف مذهبه في جواز بيعه ، فلزم أن لا يختلف قوله في جواز رجوعه وهذا منقوض بالعتق بالصفة يجوز بيعه ولا يجوز الرجوع في تعليق عتقه بالصفة ، فلم يلزم الجمع بين جواز البيع وجواز الرجوع .
والاستدلال الثاني : إن قال الأيمان والعتق بالصفات يبطل بالموت ، وعتق المدبر