پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص113

حكم الأداء بعد الموت ، لأنه قد علق عتقه بصفه متقدمة ، ثم علقه بصفة متأخرة ، فعتق بأسبقهما والموت اسبق ، كما لو قال لعبده : إن قدم زيد فأنت حر وإن قدم عمرو فأنت حر . عتق بأسبقهما قدوماً .

والمسألة الثانية

ما حكاه عن الشافعي انه قال : لو وهب المدبر هبة بتات قبض أو لم يقبض ، كان رجوعا .

والجواب في حكم الهبة أنه إن أقبضها صح رجوعه على القولين معا لخروجه عن ملكه كالبيع ، وإن لم يقبضها كان رجوعاً في التدبير إن أجري مجرى الوصايا ، وفي صحة رجوعه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان :

أحدهما : لا يكون رجوعاً لبقائه على ملكه .

والوجه الثاني : يكون رجوعاً لشروعه في إخراجه عن ملكه .

والمسألة الثالثة

ما حكاه عن الشافعي من رجوعه في تدبير ربعه أو نصفه ، والحكم فيه كالحكم في رجوعه في تدبير جميعه إن قيل بأنه كالوصايا جاز ، وإن قيل بأنه كالعتق بالصفات لم يجز ، لأنه يجوز أن يدبر بعض عبده ، كما يجوز أن يدبر جميعه . وإنما اختلف أصحابنا في تدبير بعضه هل يعتق به جميعه إذا مات أم لا ؟ على وجهين بناء على ما قدمناه من الوجهين في حكم السراية .

واختلف أصحابنا إذا قال : قد رجعت في تدبير رأسك على وجهين :

أحدهما : أنه يكون كالتصريح بالرجوع في جميعه ، لأنه قد يعبر عنه بالرأس فيقال : هذا رأس من الرقيق ، فيكون على القولين .

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً في شيء منه على القولين ، لأن التدبير صريح في جميعه ، والرجوع كناية محتملة في بعضه فلم يبطل حكم الصريح بالاحتمال ، ويخالف حكم رجوعه في ربعه أو نصفه ، لأنه صريح في مقدر قابل صريحاً عاماً . فلم يكن في هذه المساءل الثلاثة دليل على اختياره ، وإنما هي تفريع عليه .

وأما استدلالاه على نصرة اختياره في جواز رجوعه :

فأحدهما : إن قال منعه من الرجوع في تدبيره مفض إلى المنع من بيعه ، ولم يختلف مذهبه في جواز بيعه ، فلزم أن لا يختلف قوله في جواز رجوعه وهذا منقوض بالعتق بالصفة يجوز بيعه ولا يجوز الرجوع في تعليق عتقه بالصفة ، فلم يلزم الجمع بين جواز البيع وجواز الرجوع .

والاستدلال الثاني : إن قال الأيمان والعتق بالصفات يبطل بالموت ، وعتق المدبر