الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص111
على رقه ، وملكوا عليه أكساب حصتهم منه ، فإذا مات الشريك الباقي عتق حينئذ جميعه بوصية الأول ، وتدبير الثاني .
ولو أراد الثاني بيع حصته قبل موته ، جاز ولم يجز بيع ورثة الأول ، ويكون عتق حصة الأول موقوفة على موت الباقي بعد بيعه ، فيعتق بموت الثاني حصة الأول دون الثاني ، ولو كان هذا القول من أحد الشريكين دون الآخر ، فقال واحد منهما : إذا متنا فأنت حر لم تعتق حصته إلا بموتهما سواء تقدم موته أو تأخر ، وكان عتق حصته مترددة بين أن يعتق عليه بالوصية إن تقدم موته ، وبالتدبير إن تأخر موته ، وحصة الشريك الآخر باقية على الرق في حياته ، وبعد موته سواء تقدم موته ، أو تأخر .
وفرع الشافعي على هذا في المبسوط من كتاب الأم إذا قال الشريكان في العبد : أنت حبيس على موت الآخر منا ثم تكون حراً ، كان الجواب فيه على ما مضى من عتق حصة الأول بالوصية ، وعتق حصة الثاني بالتدبير ، ويختص هذا التفريع بحكم زائد ، وهو أن يكون كسب العبد بعد موت الأول ، وقبل موت الثاني ملكا للثاني ولا يكون لورثة الأول لأنه لما جعله حبيساً على موت الثاني جعله كالعارية في ذمته مدة حياته ، ولم يكن وقفا ، لأن الوقف ما كان مؤبداً ولم يتقدر بمدة ، فإذا قدر بها خرج عن حكم الوقف إلى العواري ، ولم يكن للورثة أن يرجعوا في حكم هذه العارية . وإن جاز الرجوع في العواري لأنها عن وصية ميتهم ، فلزمت بموته كسائر الوصايا ، وليس لهم أن يعتبروا كسب العبد في ثلث الميت ، وإن كان موصى به لدخول كسبه في قيمة رقبته المعتبرة من ثلثه . فلو كانت المسألة بحالها فقتل العبد بعد موت الأول ، وقبل موت الثاني مات بالقتل عبداً ، لأن صفة عتقه لم تكمل ، وكانت قيمته بين الثاني ، وورثة الأول ، وكان لهم أن يحتسبوا بما أخذه الثاني من كسب العبد في ثلث الأول ، لأنه مأخوذ بوصيته ، ولم يدخل في قيمة رقبته .