الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص110
أحدهما : وهو قول مالك وأبي حنيفة ، يقوم عليه إذا كان موسراً بها ، لأنه سبب يفضي إلى لزوم عتقه كاملاً بحصته .
والقول الثاني : وهو المنصوص عليه ، لا تقوم عليه حصة الشريك ، لأنه كالعازم على عتقه ، وهو بعد التدبير باق على أحكام رقه ، فإذا قيل بالأول أنه تقوم عليه حصة الشريك ففيها بعد التقويم وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : يكون رقا قنا ، ولا يصير مدبرا بالسراية ، حتى يدبرها ، لأن المقصود في التقويم إزالة الضرر عن الشريك ، فعلى هذا إذا مات السيد عتقت بموته الحصة التي دبرها ، وفي سراية عتقه إلى باقيه وجهان :
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ، أنها تصير مدبرة بسراية التدبير إليها ، وإن لم يتلفظ بتدبيرها ، فيكون جميعه مدبراً .
وإذا قيل بالثاني : أنه لا يقوم على من دبر حصته من لم يدبر ، كان نصفه مدبراً ، ونصفه رقا قنا .
فإن عجل المدبر عتق حصته قبل موته ، قومت عليه حصة شريكه ، وعتق عليه جميعه ، ولو أعتق غير المدبر حصته عتقت وفي تقويم الحصة المدبرة عليه قولان على ما مضى .
أحدهما : عتق عليهما تدبيراً ، لاتصال عتقه بموته .
والوجه الثاني : عتق عليهما وصية لا تدبيراً ، لأن التدبير ما تفرد عتقه بموته ، ولم يقترن بغيره ، وإن مات أحدهما قبل الآخر ، تعين فيه عتق حصته بالوصية ، ولم تعتق عليه بموته وكان عتقها موقوفاً على موت شريكه ، وتعين العتق في الباقي منهما بالتدبير لوقوعه بموته ، ومنع ورثة المتقدم بالموت من بيعه ، وإن كان في الحكم باقياً