الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص105
حتى يستكمل العشر كلها في حياة سيده ، ولا يصح تعليق الكتابة بالصفة ، وإن صح تعليق التدبير بالصفة ، لأن الكتابه من عقود المعاوضات التي لا يجوز تعليقها بالصفات .
ولو قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر ، فدخلها بعد موته لم يعتق لزوال ملكه ، ولو قال : إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر ، عتق ما لم يقتسم به الورثة ، وصار كالموصى بعتقه .
ومن الفقهاء : حماد ابن أبي سليمان ، والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وداود اعتبارا بعتق أم الولد ، لأن عتقها واقع بالموت .
والدليل على انه من الثلث ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ( المدبر من الثلث ) . ورواه الشافعي موقوفاً عن ابن عمر ، ولأن عتقه في المرض امضى ، وهو معتبر من الثلث ، فكان التدبير أولى أن يعتبر من الثلث ، ولأن ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجباً لاعتباره من الثلث ، كالوصايا وهذا خالف أم الولد للزوم عتقها قبل الموت .
فإذا تقرر أنه في الثلث واحتمله الثلث ، وهو أن تكون قيمته مائة درهم وترك للورثة مائتي درهم فأكثر ، عتق بالموت لحصول مثلي قيمته للورثة ولو لم يترك السيد شيئا ، وكسب المدبر مائتي درهم في حياة سيده ، كانت من تركة السيد وعتق بها لمصير الورثة إلى مثلي قيمته ميراثاً ، ولو كسبها بعد موت سيده ، كانت بينه وبين الورثة ملكا ، لا تضاف إلى التركة ، ولا يدخل بها في عتقه ، ويكون فيها مدبراً لم يترك سيده سواه ، فيعتق ثلثه بالموت وثلثاه موقوف للورثة إلا أن يجيز الورثة عتق باقيه ، فيعتق جميعه ويكون في ولائه قولان :
أحدهما : للسيد إذا قيل : إن إجازتهم أمضى لوصيته .
والثاني : يكون للسيد ثلث ولائه ، ولهم ثلثاه إذا قيل إن إجازتهم عطية منهم .