پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص101

ومدار التدبير على حديثين :

أحدهما : حديث جابر .

والآخر : حديث عائشة .

فأما حديث جابر فوارد من طريقين .

أحدهما : ما رواه الشافعي عن سفيان عن المتن المتقدم .

والثاني : ما رواه ابن عليه عن أيوب عن الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار من بني عذرة يقال له : أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له : يعقوب ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله ( ص ) فقال : ( من يشتريه ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمان مائة درهم ، ثم دفعها إليه فقال : ( إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى ذوي رحمه ، فإن كان فضلا فهاهنا ، وهاهنا ) . وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أم عمرة بنت عبد الرحمن أن مدبرة لعائشة سحرتها فأمرت بها ، فبيعت في الأعراب ، وجعلت ثلثها في الرقاب .

فصل

فإذا تقرر جواز التدبير ، فالمقصود به عتق المدبر بموت سيده وهو ما كان السيد حياً باق على رق سيده وأحكام الرق جارية عليه في استخدامه ، وملك أكسابه ، وإجارته ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد ، وإن كانت أمة فللسيد وطؤها كسائر الإماء .

وإذا كان كذلك فالتدبير على ضربين : مقيد ، ومطلق . فأما المقيد : فهو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو عامي هذا ، فأنت حر فيكون تدبيره معقوداً بشرطه . فإن مات من هذا المرض ، أو في هذا العام ، عتق بموته وإن لم يمت منها بطل تدبيره ، ولم يعتق بموته ، في غير ذلك المرض ، ولا في غير ذلك العام .

وأما المطلق : فهو أن يقول : متى مت ، أو إذا مت فأنت حر أو يقول له : أنت مدبر ففي أي زمان مات وعلى أي صفة مات من مرض ، أو قتل عتق بموته ، فإنه قتله المدبر ففي عتقه بموته قولان ، من اختلاف قوليه في جواز الوصية للقاتل لأن التدبير كالوصية في اعتباره من الثلث . وإذا خرج المدبر من ثلث سيده عتق جميعه بموته ، وإن استوعبه الدين ، رق ولم يعتق ، وإن لم يكن لسيده مال غيره ، عتق ثلثه بموته ورق ثلثاه لورثته وعلى قول أبي حنيفة يستسعيه الورثة في ثلثيه ويعتق .