الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص100
قال الماوردي : أما التدبير : فهو عتق يعلقه السيد بموته ، فيقول لعبده : إذا مت فأنت حر ويقول : أنت حر بموتي أو يقول له : أنت مدبر ، فيعتق عليه بموته .
واختلف في تسميته تدبيرا على ثلاثة أوجه :
أحدها : لأنه يعتق عليه في دبر الحياة ، وهو آخرها .
والثاني : لأنه لم يجعل تدبير عتقه إلى غيره .
والثالث : لأنه دبر أمر حياته باستخدامه ، وأمر آخرته بعتقه . واختلف أصحابنا في ابتدائه على وجهين :
أحدهما : انه متقدم في الجاهلية ، اقره الشرع في الإسلام على ما كان عليه في الجاهلية ، فصار بالإقرار شرعاً .
والوجه الثاني : أنه مبتدأ في الإسلام بنص ورد فيه عمل به المسلمون فاستغنوا بالعمل عن نقل النص ، فصار بالنص شرعاً ، وصار العمل على النص دليلا ، فدبر المهاجرون والأنصار عبيداً ، ودبرت عائشة رضوان الله عليها أمة لها .
فإن كان في حياة الرسول ( ص ) فهو عن أمره وإن كان بعد وفاته ، فلعلمها به من جهته .
وأجمع المسلمون على جوازه ، فأغنى إجماعهم عن دليل فيه .